مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

للمرأة..كل ما يهمك معرفته عن زكاة الذهب 

أفاد مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام أن الحلي الذهبي والفضي الذي تملكه المرأة يجوز لها استرجاعه لغرض استعماله في اللباس أو الحلي، وفي هذه الحالة لا تجب عليها زكاته على المختار للفتوى المختارة ولو بلغ النصاب وحال عليه الحول.

 

أما إن كان الحلي لغرض الحفظ أو التجارة أو الربح فإذا بلغ الحلي النصاب الشرعي (ما يعادل 85 جراماً من الذهب عيار 21 قيراطاً) ومضى عليه حول هجري وحال عليه الحول وحال عليه ربع العشر (2.5%) فإنه يقدر قيمة الحلي بسعر الذهب الحالي ويخرج ربع العشر (2.5%) منه, ولا خلاف بين العلماء في وجوب الزكاة في ذلك الحلي بلا خلاف بين أهل العلم.

وفى حال إذا امتلكت المرأة بعض الجنيهات الذهبية التي أعدَّتْها للادخار ثم حولتها لأسورة ، فلا يجب عليها أن ترتديها بل لها مطلق الاختيار في الاستعمال باللبس أو عدمه، لكن يعتبر قصدها ونيتها في وجوب الزكاة أو عدمه، فإذا كان الغرض هو الاستعمال والزينة فلا زكاةَ فيها، وإن كان الادخار وجبت الزكاة متى بلغ النصاب؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» متفقٌ عليه.

استشهد فضيلة المفتي بقول الإمام ابن قدامة في "المغني" : [وإذا كان الحلي للبس، فنوت به المرأة التجارة، انعقد عليه حول الزكاة من حين نوت؛ لأن الوجوب هو الأصل، وإنما انصرف عنه لعارض الاستعمال، فعاد إلى الأصل بمجرد النية من غير استعمال، فهو كما لو نوى بعرض التجارة القنية، انصرف إليه من غير استعمال] اهـ.

 




تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق