ان حكم الوضوء عقب الاستحمام مسأله للفقهاء فيها اراء عدة _وقد افاد الداعية مُصطفى حسنى _فى شأن ذلك ان الاغتسال اذا كان للنظافة الشخصية فيُستحسن فى تلك الحالة الوضوء للخروج من خلاف العلماء
اما اذا كان الاغتسال لرفع الجنابة وهى الحدث الاكبر فلا يُشترط الوضوء فيها وذلك لان الاغتسال من الحدث الاكبر يرفع معه الاغتسال من الحدث الاصغر وهو نقض الوضوء
ما استقرت عليه الافتاء فى تلك المسألة
وفى هذا الشأن اكدت الافتاء انه يجوز الاكتفاء بالاغتسال عن الوضوء، وذلك إذا كان بنية رفع الحدث الأكبر وهو الجنابة، وكذا الحيض والنفاس للنساء؛ لأن رفع الحدث الأكبر يشمل رفع الحدث الأصغر.
فإن كان الاغتسال بنية غُسل الجمعة أو النظافة الشخصية ونحو ذلك، فيُشترط أن ينويَ أثناء الغسل رفع الحدث الأصغر حتى يصحَّ الوضوء.
اترك تعليق