هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

فى غمرة سيول عُمان..10أحكام فقهية بشأن المتوفيين غرقا

تتعرض سلطنة عمان هذه الآونة لموجة من الأمطار الغزيرة مما أدى إلى حدوث فيضانات وسيول جارفة في العديد من المناطق ووفاة عدد من الأفراد جرّاء انجرافهم فى تلك السيول والفيضانات.

 
 
 

من جانبها،بينت دار الإفتاء المصرية أن روح الإنسان أسمى وأعلى من البدن ولها شعورها الخاص وخاصة وانه فى بعض حالات الغرق لا يتم العثور على الجثمان، مستشهدة بقوله تعالى:"وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا".

فيما أكد الدكتور أحمد كريمة_ أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف_إنه يجب الصلاة والغسل والتكفين على شهيد الغرق ويسمى شهيد الآخرة فهو يجرى عليه أحكام الجنائز فى الدنيا.


أما أجره فلفت د.كريمة فى تصريحاته لـ"الجمهورية أونلاين"إلى أنه يؤجر أجر الشهيد وفى حال تعذر وجود الجثمان فيصلى عليه صلاة الغائب

وكان مركز الأزهر العالمي للفتوى قد نشر أحكام متعلقة بالمُتوفين في الفيضانات وهى كالتالي:

1-مَن مات غرقًا أو تحت هدم في فيضانات نحتسبه عند الله شهيدًا، له أجر شهداء الآخرة؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «الشُّهَداءُ خمسةٌ: المَطعونُ، والمَبطونُ، والغَريقُ، وصاحبُ الهدمِ، والشهيدُ في سبيلِ اللهِ». [مُتفق عليه].

2-شهيد الآخرة يُغسَّل ويُكفَّن ويُصلَّى عليه صلاة الجنازة وفق أحكام هذه الأبواب في الشريعة الإسلامية، وهي من فروض الكفاية الواجبة على المسلمين، لا يسعهم تركها، وإذا قام بها بعضهم سقط الوجوب عن الباقين.

3-إن تغير جسد المتوفى بسبب طول مكثه في الماء، أو غير ذلك مما يُوقِع بالجسَد أثناء دَلكه ضررًا اكتفي بصبّ الماء عليه مرة واحدة، دون إمرار يد المُغَسِّل.

4-فإن تعذر صبّ الماء عليه مرة لتهرِّي جسده، يُمّم المتوفى بمسح وجهه ويده بالصعيد الطاهر.

5-وإن كثر عدد النساء المتوفيات جدًّا ولم يوجد مغسلات من النساء أو محارم لهن؛ يَمّمَ المرأةَ المتوفاة مَن حضرها من الرجال بمسح وجهها وكفيها من الصعيد الطاهر.

6-يكون تكفين المُتوفَّى في وقت انعدام الضرورة بستر جميع بدنه بثوب سابغ، ويستحب تكفين الرَّجل في ثلاث لفائف بيض، والمرأة في خمسة أثواب (إزار، وخمار، وقميص، ولفافتين) كما هو معلوم، فإن تعذر ذلك وقل عدد الأكفان وكثر عدد المتوفين، وخيف طول أمد بقائهم دون دفن، جاز تكفين الرجل والرجلان والثلاثة في ثوب واحد.

7-إن تعذَّر وجود ثوب غير مخيط لتكفين المتوفى كُفِّن في ثوب مخيط، وإن لم يستر الكفن جميع بدن الميتيت؛ اكتفي بستر عورته، وغُطي باقي جسده بحشيش أو ورق، فإن تعذر إيجاد ثوب بالكلية غطي بنبات كحشيش أو ورق.

8- الأصل حين دفن المسلم في وقت الاختيار وانعدام الضرورة أن يُفرَد كل ميت بقبر، غير أنه في حالات الضرورة من حصول الكوارث أو الزلازل أو الفيضانات التي يموت فيها خلق كثير، ويصعب إفراد كل ميت بقبر مستقل؛ يجوز دفن أكثر من ميت في القبر الواحد، وإن كانوا رجالاً ونساءً، ويُستحب أن يُجعل بين كلِّ اثنين من الأموات في هذه الحالة حاجزٌ من التراب، فيصير كأن كل واحد منهما في قبر منفردًا، كما يلزم أن تُقدَّر الضرورة بقدرها، فيُضمُّ الرِّجال إلى الرِّجال في الدَّفن، والنَّساء إلى النَّساء، إلَّا إذا تَعذَّر ذلك.

9-صلاة الجنازة على المتوفى واجب كفائي إذا قام به البعض سقط الوجوب عن الباقين، والأصل أن يؤديها المصلون قبل دفن الميت، وتجوز الصلاة عليه فرادى وجماعات، فإن وقع الدفن جازت الصلاة على المتوفى عند قبره.

10-ومن لم يستطع أن يُصلّي على الميت حيث مات جاز له أن يُصلّي عليه صلاة الغائب، وتُؤدَّى صلاة الغائب -كذلك- على الغرقى الذين لم يُمكن استخراج أجسادهم.

 
 
 
 
 
 
 




تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق