اجازت الافتاء للمسلم أن ينوي نية صوم النافلة مع نية صوم الفرض؛ فيقضي في شوال ما فاته من رمضان، ويكتفي بكل يوم يقضيه عن صيام يوم من الست من شوال، ويحصل بذلك على الأجرين، لكن الأكمل والأفضل أن يصوم كلًّا منهما على حدة.
وقد افادت ان صيام ستة أيام من شوال فيه توسعة؛ فيجوز تفريق صيامها على مدار الشهر، ولا يجب التتابع فيها، وإن كان التتابع في صومهم بعد عيد الفطر أفضل وأولى، إلَّا إذا عارضه ما هو أرجح منه من المصالح؛ مثل: صلة الرحم، وإكرام الضيف.
اترك تعليق