هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

أنت تسأل والمفتي يجيب

لا يصح سجود السهو في كل الصلوات بحجة المحافظة عليها 

هكذا تتوضأ العروس التي تضع المكياج

التداوي بآيات الشفاء مباح سواء من يقرأها علي ماء ويشربها أو يغتسل بها

الدين الذين لا تقره الأرملة عن زوجها المتوفي لا يلزمها سداده

هذه أحب الصدقات عن المتوفي

لا مانع من إعطاء كفارة اليمين لفرد واحد فقط

البشعة ليس لها أصلى في الشرع في إثباتِ التُّهَمِ أو مَعرِفة فاعِلِها
      
وردت أسئلة كثيرة ومتعددة يسأل أصحابها عما يفيدهم في أمور دينهم ودنياهم. عرضنا بعضها علي فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية. رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم. فأجاب بالآتي:


* هل يجوز السجود للسهو بعد كل صلاة احتياطا؟

** السجود للسهو يكون لأسباب تقتضي ذلك كمن زاد في الصلاة شيئا أو نسي فيها ركنا. وعليه أن يدرك ما أنقصه في الصلاة أو ما زوده.. ولا يصح أن نصلي سجود السهو في كل الصلوات بحجة أننا نحافظ علي الصلاة. فالمحافظة علي الصلاة بأن نصلي للسهو حال الاحتياج إليه فقط ولا نصليها دبر كل صلاة.

* إذا كانت المرأة علي جنابة وفوجئت بنزول الحيض. فهل يجب عليها أن تغتسل من الجنابة ثم تقضي فترة الحيض وبعدها تغتسل أم تكمل فترة الحيض وتغتسل من الجنابة والحيض معاً؟

** الغُسل يكون لرفع الحدث. وفي هذه الحالة فالمرأة بالفعل مُحدثة وعلي ذلك فعلي المرأة انتظار انتهاء الحيض ثم التطهر من الحدثين معاً.. وقد أجمع الفقهاء علي أن المرأة في هذه الحالة التي اجتمع فيها عليها حدثان أن تغتسل غُسلا واحدا للحدثين وليس غسلين.

* أنا عروس فكيف لي أن أتوضأ وأصلي وأنا أضع مكياجا علي وجهي ؟

** يجب علي المرأة التي تضع الزينة أن يسمح المكياح بوصول الماء إلي جميع الأجزاء. وعليها بعد ذلك تجديد المكياج مرة أخري لما لأمر الصلاة من الأهمية.

وعلي هذه العروس تجاوز ذلك بأن تتوضأ لصلاة الظهر قبل العصر. ثم تصلي العصر فور الأذان وكذلك لصلاتي المغرب والعشاء.

* قال لنا شيخ المسجد إن آيات الشفاء الستة. تُقرأ في كوب ماء. وتشرب قبل النوم. وفي الصباح. وفيها شفاء من كل داء. فهل هناك دليل علي هذا الكلام؟

** التداوي بآيات الشفاء. داخل في دائرة المباحات. أي يستوي الفعل والترك. فلم يَنْهَ الشرع عن فعل هذا. وفي نفس الوقت لم يقل إنه واجب.

والشرع الشريف لم ينه عن قراءة آيات التداوي ولم يقل إنها واجبة. وهناك مرضي يقرأون آيات الشفاء وهناك من يقرأها علي ماء ويشربها وآخر يغتسل بها فلم يطلب الشرع بذلك ولم ينه عن ذلك فهي داخلة في دائرة المباحات.

ولا إشكال في قراءة آيات تشفي. فالدليل نحتاج إليه عندما يكون الشيء واجبا. أو يكون الشيء حراما.

* ما حكم الديون التي علي تركة زوجي إذا كانت محققة. وهل يجب عليَّ دفع الدَّين المُدَّعي عليه غير المحقق رغم أنه لم يثبت لديَّ ذلك ولا أعلم به ولا بينة لهم عليه؟

** التركة تقسم علي الورثة بعد استيفاء ما عليها من الديون» وذلك لقول الله تعالي:  "مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةي يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْني" والديون تُستوفي من التركة قبل توزيعها. وإن كانت قد تم توزيعها فتُخصَم من جميع الورثة بقدر أنصبائهم الشرعية التي ورثوا بها في مُوَرِّثهم.
وإذا كنتِ أنتِ لا تُقِرِّين بالدَّين المُدَّعي علي زوجكِ ولا تُصَدِّقين به. فلا يلزمك أنتِ ولا غيركِ ممن هو مثلك لا يُقِرُّ به. ولا يلزم إلا من يُقِرُّ به فقط. فيخصم من نصيبه هو فقط دون نصيب من لا يُقِرُّ به. فإن لم يُقِرَّ به أحد فلا يَلزَم أحدًا. ولا بأس علي المتضرر أن يلجأ للقضاء.

* ما أحب الصدقات عن المتوفي؟

** كل عمل صالح يؤديه الحي ويهب مثل ثوابه للمتوفي. يصله بأمر الله تعالي.. ومن الأمور التي يستحب أن يفعلها صاحب المتوفي منها الصدقات التي أمرنا بها الله تعالي في الكتاب والسنة. والتبرع للمستشفيات ومعاهد الأورام ودور الأيتام وغيرها من مخارج.. وهناك أشكال أخري للصدقة. كأن يساعد المسلم أرملة فقيرة أو طالب علم. وتجهيز شخص للزواج.

* هل يجوز إعطاء كفارة اليمين كلها لواحد فقط بدلًا من العشرة؟.. وهل يجوز أن تكون مالا ؟

** يجوز أن نعطي كفارة اليمين وهي إطعام 10 مساكين لفرد واحد فلا شيء في ذلك. وهذه الكفارة من الممكن أن نعطيها لفرد أو فردين أو ثلاثة.. فإذا أعطيناها لفرد واحد فكأنما أطعمناه 10 أيام متتالية وهو فقير.. والقيمة جائزة أيضاً. فيجوز أن نعطيه طعاما أو مالًا فكل هذا جائز. 

* يتداول بعض الأشخاص فيديوهات علي السوشيال ميديا عن أشخاص يلجأون إلي "البشعة" في فض منازعاتهم وهي طريقة تعمل بها الأعراف في بعض الأنحاء في مصر وغيرها. فما حكمها الشرعي ؟

** البشعة. وَصِفَتُها أنهم عندما يُتَّهم أحدهم بتهمة ما فإنهم يذهبون به إلي شخص يسمونه المُبَشِّع. ويقوم هذا الشخص بتسخين قطعة حديد مستديرة -طاسة- حتي تصل إلي درجة الاحمرار. ويطلب من المتهم لعقها فإن لم تصبه بأذًي فهو بريءى. وإن أصابته. أو أبي أن يتعرض لها فهو مُدانى.

والبشعة ليس لها أصلى في الشرع في إثباتِ التُّهَمِ أو مَعرِفة فاعِلِها. والتعامل بها حرامى» لِمَا فيها مِن الإيذاء والتعذيب. ولمَا فيها مِن التَّخَرُّص بالباطل بدعوي إثبات الحَقِّ. وإنَّمَا يجب أن نَعمَل بالطُّرُق الشرعية التي سَنَّتْها لنا الشريعة مِن التراضي أو التقاضي. مُستَهْدِينَ بنحو قول النبي صلي الله عليه وآله وسلم: "البَيِّنةُ علي مَنِ ادَّعي واليَمِينُ علي مَن أَنكَرَ".
 





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق