هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

أنت تسأل والمفتي يجيب.. الصلوات الفائتة دين واجب القضاء

هذه السن الشرعية التي يجب علي البنت والولد الصيام فيها

يجوز للمسافر الفطر بغض النظر عن مشقة السفر.. ولكن

الكذب حرام.. ولو علي سبيل المزاح

هذا حكم من مات غنيًّا ولم يؤدِّ فريضةَ الحج

وردت أسئلة كثيرة ومتعددة يسأل أصحابها عما يفيدهم في أمور دينهم ودنياهم. عرضنا بعضها علي فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية. رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم. فأجاب بالآتي:


ما السن الشرعية التي يجب علي البنت والولد الصيام فيها؟
** يبدأ التكليف الشرعي بالصوم من سن البلوغ. والبلوغ للولد يكون بالاحتلام. وللبنت عندما يأتيها الحيض. فإن لم يظهر شيء من ذلك فببلوغ الولد والبنت سن 15 سنة قمرية كاملة.

هل يُرَخَّصُ الفطر لمن يداوم علي السفر نظرًا لطبيعة عمله؟
** رخص الله تعالي للصائم المسافر أن يفطر متي كانت مسافة سفره لا تقل عن مرحلتين وتُقَدَّران بنحو ثلاثة وثمانين كيلومترًا ونصف الكيلومتر. بشرط ألا يكون سفره هذا بغرض المعصية.. فقد أناط الشرع رخصة الفطر بتحقق علة السفر فيه من دون نظر إلي ما يصاحب السفر عادة من المشقة» فصلح السفر أن يكون علة لأنه وصف ظاهر منضبط يصلح لتعليق الحكم به. والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا. فإذا وُجد السفر وُجِدَت الرخصة. وإذا انتفي انتفت. أمَّا المشقة فهي حكمة غير منضبطة» لأنها مختلفة باختلاف الناس. فلا يصلح إناطة الحكم بها. ولذلك لم يترتب هذا الحكم عليها ولم يرتبط بها وجودًا وعدمًا.. يقول الله تعالي: "وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَو عَلَي سَفَر فَعِدَّة مِّن أَيَّامي أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اليُسرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ العُسرَ".. ومتي تحقق وصف السفر في الصائم ولم يكن إنشاؤه بغرض المعصية جاز له الفطر» سواء أشتمل سفره علي مشقة أم لا. وسواء تكرر سفرُه هذا أم لا. حتي لو كانت مهنتُه تقتضي سفره المستمر فإن هذا لا يرفع عنه الرخصة الشرعية. وبين الله سبحانه مع ذلك أن الصوم خير له وأفضل مع وجود المُرَخِّص في الفطر بقوله تعالي: "وَأَن تَصُومُواْ خَير لَّكُم". والصوم خير له من الفطر في هذه الحالة وأكثر ثوابًا مادام لا يَشُقُّ عليه» لأن الصوم في غير رمضان لا يساوي الصوم فيه ولا يُدانيه وذلك لمن قدر عليه. فإذا ظن المسافر الضرر كُرِه له الصوم. وإن خاف الهلاك وجب الفطر.

كيف أقضي ما فاتني من صلوات؟
** أجمع جمهور الأئمة الأربعة علي أن الصلوات الفائتة دين واجب القضاء. ولكن للإمامين ابن تيمية وابن القيم قول آخر وهو أن السنن تجبر الفوات» علما بأنه ورد في الكثير من الأحاديث أن صلاة الفرض يساويها في 70 صلاة وفي رواية أخري 100 صلاة. فإذا كان الأمر هكذا فكم يكفي من صلاة السنن حتي تجبر صلوات فائتة ليوم واحد علي الأقل.
وللفريضة قدر وقيمة عظيمة جدا. ويقول ربنا عز وجل للملائكة وهو أعلم: "انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها. فإن كانت تامة كتبت له تامة. وإن كان انتقص منها شيئا. قال: انظروا هل لعبدي من تطوع. فإن كان له تطوع. قال أتموا لعبدي فريضته من تطوعه. ثم تؤخذ الأعمال علي ذلك"» يقصد به أن الله يجبر الفرائض من النوافل للعبد الذي سها في صلاته أو كان بها نقص. ولا يقصد بها الشخص غير المنتظم في الصلاة.
ومن فاتته صلاة وجب عليه قضاؤها. ولا يجبر شيء آخر. فعلي ذلك وجب علي من فاتته صلوات أن يكثر من الاستغفار ويحاول أن يصلي فرضا من الفوائت مع الفرض الحالي قدر الاستطاعة. وإن لم يتمكن لضيق الوقت وجبت عليه الصلاة حين الاستطاعة مع الأخذ في النية بالقضاء حتي يجبر ما فاته.

ما رأي الشرع في الكذب علي سبيل المزاح؟
** الكذب متفق علي حرمته. ولو علي سبيل المزاح. ولا يرتاب أحدى في قُبحه.. والأدلة الشرعية علي تجريم الاسلام للكذب كثيرة» منها ما أخرجه البخاري ومسلم في "صحيحيهما" واللفظ لمسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالي عنه عن النبي صلي الله عليه وآله وسلم: قال "مِن علاماتِ المُنافِق ثلاثةى: إذا حَدَّثَ كَذَبَ. وإذا وَعَدَ أَخلَفَ. وإذا اؤتُمِنَ خانَ".

أنا طبيب وأضع يدي للكشف علي أماكن العورات المغلظة للمرضي بغرض العلاج. وغالبًا ما أكون علي وضوء. فهل ينتقض وضوئي بذلك؟
** انتقاض الوضوء بمسِّ العورةِ من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء.. فجمهور المالكية والشافعية والحنابلة يرون انتقاض الوضوء بمسِّ العورةِ.. أما فقهاء الحنفية وأكثر الصحابة والتابعين فيرَوْن عدمَ انتقاضِ الوضوء بمجرَّد مَسِّ العورةِ. سواء مَسَّ نفسَه أو مَسَّ غيرَه. ولكن ينتقض الوضوء عندهم إذا استتبع المسَّ خروجُ شيءي من مُبطلاتِ الوضوء.. ويجوز للسائل أن يُقلِّد مذهبَ الحنفية» علي القاعدة التي تقرَّرت: "أنَّ "مَنِ ابتُلِي بشيء من المختلَف فيه فليقلِّد من أجاز".

هل يجبُ الحجُّ بمجرد وجود الاستطاعة. أم يجوزُ التأجيل؟ وما حكمُ من مات غنيًّا ولم يؤدِّ فريضةَ الحج؟
** يستحب للقادر علي الحجّ ماليًّا وبدنيًّا المبادرةُ والتعجيلُ بأداء الفريضة. ويجوز له تأخيرُه إن غلب علي ظنِّه السَّلامةُ والاستطاعةُ بعد ذلك. فإن غلب علي ظنه الموت بظهور المرض أو الهرم فيجب عليه أداء الفريضة علي الفور.
أما من كان مستطيعًا أداء الفريضة فماتَ قبل أدائها: فلا يخلو من أن يكونَ قد مات عن وصيَّةي وله ترِكَةى» فيُحَجُّ عنه وجوبًا من ثُلُث ماله علي ما ذهب إليه الحنفيَّة والمالكيَّة. ومن جميعِ ماله علي ما ذهب إليه الشافعيَّةُ والحنابلةُ.. أو يكون قد مات من غير وصيَّةي وكان له ترِكَةى» فلا يلْزَمُ ورثَتَه الحجُّ عنه. بل يستحبُّ» خروجًا من الخلاف. ومثله من مات ولم يكن له تركَةى ولم يوصِ.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق