وقد خففت الشريعة عن أصحاب الأعذار بعض الشروط اللازمة لأداء الصلوات؛ تيسيرًا عليهم، ورفعًا للمشقة عنهم؛ قال الله سبحانه"وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ" الحج: 78
وفى هذا السياق قال الدكتور احمد العوضى امين الفتوى بدار الافتاء _القسطرة ليست من موانع الصيام فيجوز لمريض الاسترة اذا كان قادراً عليه الصوم
اما بالنسبة للصلاة فأن فقه دائم الحدث يصلى على حاله اى يصلى وان كان حاملاً للاسترة فصلاته صحيحة ووضوئه صحيح وحاله من حال من اصابه سلس البول او انفلات الريح ويسمى فى تلك الحالة صلاة المعذور او صلاة المبتلى
وقد افادت الافتاء_ أنه يَكْتَفِي مريض قسطرة البول بالوضوء مَرَّة واحدة، ويُصَلِّي بهذا الوضوء ما يشاء من الصلوات، ما لم ينتقض وضوؤه بسببٍ آخر غير سلَس البول
وبينت ان مريض الاسترة إن استطاع إزالة الكيس الذى به البول أثناء الصلاة دون مشقةٍ وَجَب عليه ذلك، فإن لم يَستطع للمشقة البالغة فلا حرج عليه فى ذلك شرعًا
اترك تعليق