الغبن مصطلح دارج فى حركة البيع والشراء والمقصود به زيادة في الثمن المعتاد بالنسبة للمشتري ونقص عنه بالنسبة للبائع ،أى الخداع في المبايعة.
وقد صنف العلماء الغبن إلى صنفين هما غبن فاحش وغبن يسير،وأوضحوا أن اليسير لا يترتب عليه شيء وما صح من غبن هو فيما يتغابن الناس فيه عادة.
أما الغبن الفاحش فإنه حرام شرعاً لما فيه من تغرير وخداع للمشتري وقد اختلفوا في حد الغبن الفاحش فقال بعضهم: إذا بيعت السلعة بزيادة الثلث عن قيمتها، أو بنقص الثلث كان غبناً، ولكن المعتمد أن الغبن زيادة السلعة عن قيمتها زيادة بينه أو نقصها نقصاً بيناً فمتى كانت الزيادة أو النقص ظاهرين كان ذلك غبناً فاحشاً.
اترك تعليق