أكد رئيس لجنة الادارة المحلية في مجلس النواب احمد السجيني إن هناك ثلاث حالات جوز فيها التصالح في المخالفات البنائية في المحلات العامة.
قال السجيني إن التصالح فى المحلات يستوجب سداد ضعف الغرامة المقررة على الوحدات السكنية وهي اسعار موحدة سواء للمصريين العاملين فى الخاجر ويملكون محلات عامه او في الداخل.
قال إن هناك بنودا قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019 تطبق في هذا الشان، حيث نصت المادة 25 من قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، على أنه لذوي الشأن التقدم بطلب على النموذج المعد لذلك إلي الوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو من يفوضه كل منهما بحسب الأحوال للتصالح فى المخالفات المنصوص عليها بالقانون في الأحوال الآتية:
- إذا أزيلت أسباب المخالفة.
- إذا استوفيت الاشتراطات المقررة.
- إذا تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام القانون.
على أن يكون التصالح فى المخالفات مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة ويستلم ذو الشأن ما يفيد سداد الغرامة.
اترك تعليق