بينت الافتاء ان تركيب المرأة للأظافر الصناعية بُغية الوقاية من أمراض الأظافر؛ كإخفاء عيوب الأظافر القصيرة والمشوَّهة، أو تعويضًا عن الأظافر المخلوعة، أو حماية الأظافر الضعيفة، أو نحو ذلك للتداوي جائز شرعًا
واشارت خلال فتواها المُسجلة على موقعها الالكترونى بالانترنت المُسجل تحت رقم ": 5628" ان للمرأة عند الوضوء أن تمسح عليها أو تغسلها؛ لأنها صارت في حكم البدل عما تحتها؛ كالجبيرة المنصوص على مشروعية المسح عليها حالة العُذْر، وكذلك ما ذكره الفقهاء من جواز المسح على ما يُغطَّى به الظفر المكسور أو المقتلع من الجلد
وافادت انه لا يشترط فيها أن توضع على طهارة، كما لا يبطل المسح عليها لتبديلها أو سقوطها أو استخدامها مدةً طويلة؛ ما دام أن العضو مصاب؛ وذلك دفعًا للحرج ورفعًا للمشقَّة.
اترك تعليق