قال الدكتور عطية لاشين استاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر الشريف _إن المسبوق الذي أتى المسجد فوجد الإمام راكعا هو بين امران
_ الاول إذا نوى خلفه وكبر للإحرام ثم كبر تكبيرة الانتقال من القيام إلى الركوع فركع وأدرك إمامه راكعا وتزامنا معا في الركوع ولو بمقدار تسبيحة واحدة حسبت له تلك الركعة التي لم يدرك إمامه فيها قائما وتحمل عنه الإمام قراءة الفاتحة ٠
_أما الثانى إذا تقابلا في الطريق بمعنى جاء المأموم يركع فإذا بالإمام يرفع رأسه من الركوع ولم يدرك المسبوق معه ركوعه فلا يعتد بتلك الركعة على الراجح ولا تحسب ضمن ركعات المأموم٠
واشار الى انه يمكن ان يستدل للحكم السابق بحديث أبي بكرة نفيع بن الحارث حينما جاء المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس راكع فركع أبو بكرة رضي الله عنه من قبل ان ينخرط في الصف أي ركع وهو في طريقه إلى الدخول إلى صف المصلين وأحدث صوتا بجلبابه نتيجة حركته السريعة فلما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من صلاته بالتسليم قال لأبي بكرة :(زادك الله حرصا ولا تعد ) وفي رواية ولا تعد بضم الدال وفي ثالثة ولا تعدو من العدو وهو الإسراع
سهوت عن فاتحة الكتاب وبدأت بالسورة قبل الركوع فماذا افعل
حول حكم الشرع عند السهو عن فاتحة الكتاب فى الصلاة والبدء بالسورة القصيرة قال الدكتور محمود شلبى امين الفتوى بدار الافتاء ومدير ادارة الفتوى الهاتفية_ مادام الانسان مازال فى نفس موضع الركن ولم ينزل الى موضع اخر كالقيام فأن بدأ بالسورة القصيرة فلاشئ عليه ولكن عليه ان يأتى بالفاتحة قبل الركوع والصلاة صحيحة ما دام مازال بالركن
اترك تعليق