وبينوا ان تخصيص ذلك بشهر رجب على اعتقاد التقرب الى الله به او ان اصل لبسه فى هذا الشهر له فضيلة مُعينة فلا اصل له
وفى ذات السياق افادت الافتاء _انه يُحرم لُبس الذهب على الرجال دون النساء عند جمهور الفقهاء إلا ما استثني منه للضرورة؛ فإنّه مباح للرجال.
ويكره استعمال الفضة للرجال عند الحنفية وجمهور الشافعية إلا التختم؛ فإنّه يجوز بغير كراهة، وما تقضي به الضرورة.
وما عدا الذهب والفضة من حديد ونحاس وخلافهما باق على الأصل وهو الإباحة.
ويسن تحريك الخاتم عند الوضوء كي يصل الماء إلى الجلد، فإن كان الخاتم يمنع وصول الماء إلى البشرة فيجب حينئذ نزعه كي تصح الطهارة.
اترك تعليق