هزت مصر خلال الساعات الاخيرة الماضية احد الحوادث المروعة التى تجلب فى النفس الاشمئزاز لشناعتها حيث اقدم مهندس بمنطقة دار السلام على قتل والديه واخيه وصديق والده بسبب الميراث
وفى هذا الصدد نقدم على توضيح رأى الافتاء فى الحكم الشرعى فى ميراث القاتل
وقد افادت الافتاء _انه من المقرر شرعًا أن من موانع الإرث القتلُ العمد؛ بأن يكون الوارثُ قد تعمّد قَتَل مورِّثَه، فلا توارث بينهما؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَرِثُ القَاتِلُ شَيئًا»
وبينت ان المشرع المصري ذهب في المادة رقم 5 من القانون رقم 77 لسنة 1943م، والتي نصت على أنه: [من موانع الإرث قتلُ المورث عمدًا؛ سواء أكان القاتل فاعلًا أصليًّا أم شريكًا أم كان شاهدَ زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل عاقلًا بالغًا من العمر خمس عشرة سنة، ويعدُّ من الأعذار تجاوُز حق الدفاع الشرعي] اهـ.
اترك تعليق