لفت فضيلته إلى أنه مَن سبق إلى أنفه الدمُ أو أُصيب بجُرح فنزل منه دمٌ فغسله، فلا يجب عليه الوضوء طالما كان متوضئًا ولم ينتقض وضوؤه بحدثٍ أو سببٍ آخر، وتجديد الوضوء في كل حالٍ مندوبٌ إليه ويُثاب عليه فاعله.
يُذكر أن المقصود بالرعاف هو:الدم الذي يسبق من الأنف.
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
اترك تعليق