حدد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ضوابط تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، فى القانون الجديد الذى وافق عليه البرلمان أمس.
ووافق المجلس، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، على المادة 6 من مشروع القانون والتي تنص على: يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.
وفيما يلى ضوابط تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، فى القانون الجديد
* تقدم إلى الجهة الإدارية خلال 6 شهور من إعلان اللائحة
* سداد رسم فحص نقدا لا يتجاوز 5 آلاف جنيه
*سداد جدية تصالح لا تتجاوز 25% وفق اللائحة
*الجهة الإدارية تسلم مقدم الطلب شهادة معتمدة
* حال تم استكمال الإجراءات خلال 6 شهور يسقط الطلب.
وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا ووقوفا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وأكد المجلس النواب في جلسته امس ان سداد قيمة التصالح فى مخالفات البناء فى قانون التصالح الجديد بالجنيه فقط دون اى عملة اخرى سواء للمصريين في الخارج او الداخل.. ورفض المجلس بالاجماع اقتراح النائبة اماني الشعولي امين سر لجنة السياحه بالسماح بتحصيل قيمة التصالح في مخالفات البناء بالدولار لمن يرغب من المصريين في الخارج والداخل مع منحهم تسهيلات مقابل ذلك. وأقر البرلمان احقية اصحاب طلبات التصالح من القانون السابق ولم يتم التصالح فيها واصحاب التظلمات في التقدم للجان المختصه للبت فيها
اترك تعليق