بينت الإفتاء المصرية أنه إن باغتت الإنسان النعمة وتعذَّر عليه الوضوء وشق عليه ترك ما شَغَلَهُ من شأنٍ، فيجوز له أن يسجد على حاله متوضئًا أو لا، متجهًا للقبلة أو لا؛ تقليدًا لمن أجاز ذلك من العلماء.
وأشارت إلى أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا جاءهم الخبر السارُّ يسجدون عقبه، ولم يأمرهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالوضوء.
كما أن هذه الأمور تفاجئ الإنسان وهو على غير طهارة، وتركها مضيع لمصلحتها،كما أنَّ الله تعالى أَذِن في هذا السجود وأثنى على فاعله، وأطلق ذلك دون اشتراط الطهارة فيه، ولم يأمر بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه.
اترك تعليق