اكدت الافتاء ان الفقهاء اتفقوا على أنَّه إذا بلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا، وهي مدة نفخ الروح فيه؛ فإنه لا يجوز إسقاط الجنين، ويحرم الإجهاض قطعًا في هذه الحالة
وعللت ذلك بأن الاجهاض فى تلك الحالة يُعتبر قتلًا للنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ [الأنعام: 151]، ولقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ ٱللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الإسراء: 33].
الاجهاض اذا لم يبلغ الجنين 120 يوم
وبينت انه إذا لم يبلغ عمر الجنين في بطن أمه مائةً وعشرين يومًا؛ فقد اختلف الفقهاء في حكم الإجهاض: فبعضهم قال بالحرمة، وهو المعتمد عند المالكية والظاهرية وبعض الشافعية، وبعضهم قال بالكراهة مطلقًا، وهو رأي بعض الحنفية والمالكية وقولٌ محتملٌ عند الشافعية، وبعضهم قال بالإباحة لعذرٍ فقط
حكم الاجهاض خشية فقد العمل
اكد امين الفتوى بدار الافتاء المصرية الشيخ احمد وسام ان العمل فى حد ذاته لا يعد من الاعذار او الاضرار التى تُبيح الاجهاض
ومن شروط الاجهاض المتفق عليها بين العلماء الاتى
_لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي
_وجوب وجود مصلحة شرعية لاسقاط الحمل فى طوره الاول فى 40 يوماً الاولى
اترك تعليق