كسر عظام ذبيحة العقيقة لا حرج فيه بقول العلماء بالاجماع والذين اكدوا انه لا اثر لذلك الفعل بالسلب او الايجاب على سلامة الصبى فى الكتاب او السنة
واشاروا انه تُجزئ فى العقيقة ما يُجزئ فى الاضحية فلايجوز فيها العوراء او العرجاء,والجرباء كذلك لا يُباع جلدها ولا شئ من لحمها ويؤكل ويُتصدق ويُهدى منها
والعقيقة سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقول الافتاء_ وقد حثَّ عليها، وتكون بذبح شاة عن المولود سواء في ذلك الذكر والأنثى والأكمل أن يختص الأنثى بشاة والذكر بشاتين
وافادت انه يتم ذبح العقيقة في اليوم السابع من الولادة، فإن فاته ففي اليوم الرابع عشر، فإن فاته ففي الحادي والعشرين، ويجزئه بعد ذلك متى شاء، وتوزع كما توزع الأضحية استحبابًا؛ فيأكل منها ويُطعم ويُهدي ويتصدق، ويدخر إن شاء.
وبينت انه ان مات الجنين فأنه ليس على الأب عقيقة عن هذا الولد ما دام قد مات قبل بلوغه سبعة أيام من ولادته ولو كان قد وُلِد حيًّا، لكن إذا عق عنه فله ثواب العقيقة، وتكون سببًا لشفاعة الولد في أبويه يوم القيامة.
اترك تعليق