نشرت الجريدة الرسمية قرارا وزير الداخلية رقم 1888 لسنة 2023م، بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 180 لسنة 1964م، وتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960م لدخول وإقامة الأجانب على أراضي جمهورية مصر العربية، والخروج منها.
وتضمن القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023؛ وعلى قرار وزير الداخلية رقم 31 لسنة 1960 في شأن التأشيرات؛ وعلى قرار وزير الداخلية رقم 179 لسنة 1964 في شأن وثائق السفر التي تصرف لبعض فئات من الأجانب؛ والخروج منها وقرر وزير الداخلية في المادة الأولى: يستبدل بنص المادة (4)، والفقرتين الثانية والثالثة من المادة (5) مــن القـــرار الوزاري رقم 180 لسنة 1964 المشار إليه، النصان التاليان:
المادة (5 فقرتان ثانية وثالثة) فقرة ثانية: فإذا لم يكن لديه جواز سفر أو وثيقة سفر وتعذر حصوله على أيهما؛ كارات إقامة طبقا للنموذج رقم (5) المرفق ويؤشر عليه بمدد الإقامة الممنوحة له، وفقرة ثالثة يؤدى عن تأشيرة الإقامة المبينة في الفقرة السابقة رسما قيمته خمسمائة جنيه عن السنة الواحدة، بالإضافة إلى مبلغ قيمته خمسمائة جنيه مقابل تكاليف إصدار كارت الإقامة.
اترك تعليق