قرر الشرع حقوقاً للمرأة مادية ومعنوية ففرض لها الصداق وجعلها صاحبة التصرف فيه وكذلك الميراث شانها شأن الرجل افادت بذلك دار الافتاء
وفى هذا السياق بين الشيخ عويضة عثمان امين الفتوى بدار الافتاء المصرية انه عندما شُرع المهر للمرأة شرعه المولى عز وجل اعزاز للمرأة وقال فيه تعالى " وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: 4]،
كما قال تعالى "وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا" النساء: 24 .
وقال امين الفتوى ان الفقهاء قد اتفقوا على انه لا حد لمهر المرأة لقوله تعالى "وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا"[ سورة النساء: 20]
وقال اذا اتفق الزوج على مهر الزوجة _من مقدم الصداق ومؤخرة وقائمة العفش فجميعهم من حق المرأة لا يؤخذ منه شيئا الا بطيب نفس منها ويجب للمرأة بالطلاق والوفاة الاتى
_قائمة المنقولات فهى حق خالص للزوجة غير متعلقات الزوج الشخصية وادوات مهنته فهو ميراث للجميع
_مؤخر الصداق فهو دين على الزوج يخصم لها منه قبل توزيع التركة
_ التركة تكون ميراث بين الزوجة والاب وان كان هناك اخوة فى حال غياب الفرع الوارث حيث يكون نصيب الزوجة الربع فى تلك الحالة
اترك تعليق