اختلف الفقهاء فى عدد الاوقات التى تُكره فيها الصلاة فقد اتفق جمهور الفقهاء الشافعية والحنابلة والحنفية الى ان عددها ثلاثة
و هى كالتالى
عند طلوع الشمس بمقدار رُمح او رمحين وذلك يُقدره العلماء بربع او ثلث ساعة على الاكثر_ وعند الغروب اى عند اصفرار الشمس بحيث لا تتعب العين _والثالث هو وقت الزوال اى عند استواء الشمس وسط السماء وهذا يُقدر بعشر دقائق قبل اذان الظهر وفقاً لاهل العلم
بينما ذهب السادة المالكية على ان عدد أوقات الكراهة اثنان هما _ عند الطلوع وعند الاصفرار أما وقت الاستواء فلا تُكرَهُ الصلاة فيه عندهم.
وقد افادت الافتاء المصرية ان الفقهاء اتفقوا على كراهة التطوع المطلق في هذه الأوقات، وعند الشافعية أنه لا ينعقد فيها أصلًا، ولكنهم استثنوا الصلوات التي لها سببٌ مقارنٌ؛ كصلاة الكسوف والخسوف، والتي لها سببٌ سابقٌ؛ كركعتَي الوضوء وتحية المسجد، فأجازوا أداءها في أوقات الكراهة، بخلاف الصلوات التي لها سببٌ لاحقٌ؛ كصلاة الاستخارة مثلًا، فلا تُصَلَّى في أوقات الكراهة.
حكم الصلاة دون خشوع
وحول اجر الصلاة بغير خشوع _ بين الشيخ عويضة عثمان امين دار الافتاء ان الانسان يمكن ان ينصرف من صلاته ولم يكتب له منها الا عشرها فما يكتب له من اجر يكون على قدر استحضار الانسان لقلبه و لما يقول وبقدر خشوعه
واستند فى ذلك على قول النبى صل الله عليه وسلم -" إنَّ العبدَ لَيصلِّي الصَّلاةَ ما يُكتُبُ لَهُ منْها إلَّا عُشرُها، تُسعُها، ثمنُها، سُبعُها، سُدسُها، خمسُها، ربعُها، ثلثُها نصفُها"
واشار الى ان تذكر الفائته والتائهة فى الصلاة حتى لا يدرى الانسان ما قرأ ليس من تعظيم شعائر الله مشيراً الى انه يجيب تعظيم شعائر الله حتى تؤتى الصلاة ثمارها فى اخلاقنا فدخول الصلاة يجب ان يكون بقلوبنا حتى يُجلب لنا الخشوع
ولفت امين الفتوى ان هناك شيطان مخصص لمسألة الصلاة فأن قال الانسان الله اكبر جاء حضر بين يديه وذكره بكل فائتة وغائبة فلذلك فالخشوع كما روى عن الرسول صل الله عليه وسلم روح الصلاة
ونصح امين الفتوى من يدخل الصلاة ان يترك هموم الدنيا عشر دقائق قائلاً "فالدنيا لن تحل مشكلاتها فى الدقائق التى تؤدى فيها الصلاة وانما تحل اذا اقبل الانسان على الله وفوض امره اليه "
واضاف اما عن قبول الصلاة وعدم القبول فذلك امر بيد الله سبحانه انما حديثنا يكون حول الواجب فى الصلاة وعن صحتها
اترك تعليق