بينت الافتاء المصرية ان كل ما تملكه الزوجة المتوفاة بما فيه مؤخر صداقها يُعدُ تركة لورثتها الموجودين على قيد الحياة وقت وفاتها ويُقسم كالتالى
اولاً اذا كان لها فرعاً وارثاً
فيكون لوالدها السدس، ولوالدتها السدس أيضًا، ولزوجها الربع، والباقي يقسم بين اولادها اذا كان لها ذكوراً واناثاً للذكر مثل حظ الانثيين وفقاً لاهل العلم
ثانياً اذا لم يكن لها فرعاً وارثاً
فيكون لزوجها منها النصف فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ويكون لامها الثلث إذا لم يكن لها جمع من الإخوة والأخوات، والسدس إن كان لها عدد من الإخوة والأخوات، ويكون لوالدها الباقي تعصيبًا؛ لعدم وجود عاصب أقرب
واكدت الافتاء ان ما كان قد اشتراه الزوج لايُعد تركة، بل هو ملكٌ خالص له، فلا يُقَسَّم على الورثة.
اترك تعليق