اكد الدكتور مجدى عاشور المستشار الاسبق لمفتى الديار المصرية _ أن العدد المُحَرِّم من الرضاع في الزواج هو خمس رضعات متفرقات كما ذهب إليه الشافعية والحنابلة في الصحيح وهو ما تتبناه دار الافتاء للفتوى
وخلال اجابته على سؤال ورد فيه "أريد الزواج من ابنة عمتي ، ولكن أمها تقول إنها أرضعتني أكثر من مرة ، فما حكم الزواج منها "
قال د.عاشور ننصح بأنه ما دام الزواج لم يحدث وليس هناك حاجة داعية لإتمامه ، فيُستحب عدم الدخول فيه عملًا بالقاعدة الفقهية : «الخروج من الخلاف مستحبٌّ».
وبين ان القاعدة ة الشرعية على أنه: «يَحرُمُ مِن الرضاع ما يَحرُمُ مِن النَّسَبِ»، فمَتَى وقع الرضاع في مُدَّتِهِ الشرعية وهي سَنَتَان قَمَرِيَّتَانِ مِن تاريخ الوِلَادة؛ تَصير المرضِعةُ أُمًّا مِن الرضاع لِمَن أرضعَته، ويصير جميعُ أولادها -سواء منهم مَن رضع معه أو مَن هُم قبله أو بعده- إخوةً وأخواتٍ لِمَن أرضعَته .
اترك تعليق