الزكاة هى الركن الثالث من اركان الاسلام الخمس لقوله صل الله عليه وسلم " بُنِيَ الإسْلَامُ علَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللَّهِ، وإقَامِ الصَّلَاةِ، وإيتَاءِ الزَّكَاةِ، والحَجِّ، وصَوْمِ رَمَضَانَ"
وهى واجبة على كل مال بلغ الحد الشرعى المنصوص عليه وحال عليه الحول اى عام قمرى كامل كما انها تجب على كل مسلم حر قادر سواء كان صغيراً او كبيراً عاقلاً او معتوهاً على قول مالك
و نصاب زكاة المال هو ما يوازى 85 جراما من الذهب من عيار واحد وعشرين وفقاً لما افادت به دار الافتاء المصرية
وتخرج الزكاة عما قيمته ذلك أو أكثر إذا مر على المال حول قمرى كامل بواقع ربع العشر 2.5% بشرط ان يكون خاليا من الديون وفائض عن الحاجة أى يكون المال مدخر.
تقديم الزكاة وتأخيرها
وفى هذا السياق قال الدكتور محمود شلبى امين الفتوى ومدير ادارة الفتوى الهاتفية بدار الافتاء ان المال اذا بلغ النصاب اى ما يوازى ما قيمته 85 جرم من الذهب عيار 21 واراد المُزكى اخراج زكاته على هيئة اقساط قبل الموعد المحدد لاخراجها فأن ذك جائز وليس فيه مانع شرعى
اما اخراجها على اقساط بعد موعدها الاصلى وهو ما يُسمى تأخير الزكاة _ فأن ذلك لا يجوز الا فى الضرورة كعدم توفر المال او غياب من سيُعطى له الزكاة وهذا بشرط ان لا يأتى موعدها التالى الاوقد تم اخراج كافة اقساطها
وقد جمع الله تعالى مصارف الزكاة الثمانيه فى قوله ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [9:60]
اترك تعليق