بين اهل العلم ان صيام ايام التشريق والتى تلى يوم النحر وهى الثانى والثالث والرابع من ايام عيد الاضحى يجوز صومها للمتمتع اذا لم يجد الهدى ولا يجوز لغيره وهو ارجح الاقوال فى شأن صيام تلك الايام
فقد اختلف الفقهاء في حكم صيام أيام التشريق على ثلاثة أقوال كالتالى
_الاول أنه لا يصح صومها بحال ..قال بذلك مذهب الشافعي وبه قال أبو حنيفة وابن المنذر _فلا يجوز صيام ايام التشريق الثلاث الحادى عشر من ذى الحجة والثانى عشر من ذى الحجة والثالث عشر من ذى الحجة لقوله صل الله عليه وسلم "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل"
_ يجوز صيامها لكل أحد تطوعاً وغيره...وذهب الى ذلك جماعة من العلماء منهم "ابن سيرين وقال به مالك والاوزاعي وإسحاق "
_ يجوز صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي ولا يجوز لغيره ..فعن ابن عمر وعائشة قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. انتهى
هل يجوز صيام ١٣ و١٤ و١٥ من ذى الحجة
وقد افتى اهل العلم حول صيام الايام القمرية من شهر ذى الحجة انه لا يجوز الصيام فى يوم الثالث عشر من ذي الحجة وذلك لنهى النبي ﷺ عن صيام أيام التشريق واليوم 13 من ذى الحجة هو اليوم الاخير منها
اترك تعليق