بيّن الدكتور شوقي علام_مفتي الجمهورية_أن رمي الحاج للحصيات السبع دفعةً واحدةً يعتبر بمثابة رمي حصاة واحدة فقط، ويلزم من فعل ذلك أن يرمي بستٍّ سواها، بناء على المعتمد في المذاهب، وعلى مَن فعل ذلك دمٌ.
قال العلَّامة النفراوي المالكي في "الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني" (1/ 363): [فشرائط الصحة: كون المرمي حجرًا؛ كرخام أو بِرَامٍ فلا يصح بطين ولا معدن، وكون إيصال الحصاة إلى الجمرة بواسطة الرمي، وكون الرمي باليد، فلا يصح بقوسٍ، ولا بِرِجْلٍ، ولا بفم، وأن يرمي كلَّ حصاةٍ بانفرادها، فإن رمى بالسبع مرةً واحدةً اعْتد بواحدةٍ] اهـ.
اترك تعليق