اجاز جموع العلماء انتفاع المضحى بجلد اضحيته الا فى حالة واحدة وهى ان تكون منذورة
كما اجازوا للمضحى ان يهدي جلد اضحيته لمن يريد فلا يجوز له بيعه
وبينوا ان بيع جلد الاضحية صحيح ولا شئ فيه اذا كان قد وصل الى يد الفقير وتملكه عطاءاً دون مقابل من المضحى
وفى هذا السياق افادت الافتاء انه ليس للأغنياء الذين أهدي إليهم من لحم الأضحية أن يتصرفوا فيها بالبيع، لأنها أعطيت لهم على وجه الإطعام لا التمليك، وأما الفقراء فيجوز لهم أن يبيعوا ما جمعوه من لحم الأضاحي وجلودها؛ لأنها أعطيت لهم على وجه التمليك.
اترك تعليق