روت كتب السنة حديثاً صحيحاً عن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه :"إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحي"رواه الإمام مسلم.
قال الدكتور عطية لاشين_أستاذ الفقه بجامعة الأزهر_أنه قد فهم البعض من ذلك و هو فهم لا تؤيده النصوص ولم يقل به أحد من أهل العلم الراسخين فيه أن من عقد العزم الأكيد على الأضحية فإنه يشبه المحرم بالحج أو العمرة أي يمنع مما يمنع منه المحرم وهو المسمى بمحظورات الإحرام فحرموا عليه إتيانه لزوجته حتى يضحي وسائر ما يمنع منه المحرم،لافتاً إلى أن هذا فهم خاطئ للأسباب الآتية :
أولا : إن المعروف عند البلاغيين أن المشبه لا يلحق ب المشبه به في جميع الوجوه بل يشبهه في أمر واحد فقط فمثلا عندما نقول :خالد أسد فهل صار خالد بهذا التشبيه كالأسد في كل شيء بحيث صار مثله من ذوات الأربع أو يظل خالد ممن يمشي على رجلين وإنما التشبيه في وجه واحد فقط وهو الشجاعة ؟.
فكذلك المضحي لا يشبه المحرم بالنسبة ل محظورات الإحرام في كل شيء بل في وجه واحد فقط وهو المنع من أخذه من شعره وظفره حتى يذبح أضحيته أوي ينحرها وتظل سائر محظورات الإحرام مباحة للمضحي لا يحرم عليه منها شيء.
ثانيا :حتى إذا الحقنا المضحي بالمحرم فلا يمكن أن يكون مثله بالنسبة ل محظورات الإحرام لأن الإجماع قائم على منع المحرم من أخذه من شعره وظفره حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر أما المضحي ففي تحريم أخذه من شعره وظفره خلاف بين أهل العلم منهم من جعله محرما ومنهم من جعله مكروها وطائفة ثالثة من أهل العلم جعلوه مباحا فلا يجوز إلحاق أمر مختلف فيه بأمر مجمع عليه.
اترك تعليق