قال الدكتور عطية لاشين_أستاذ الفقه بجامعة الأزهر أنه من فضل الله تعالى على عباده أن كلفهم بما يطيقون وما خرج عن الطاقة والوسع فليس محلا للتكليف قال ربنا سبحانه:"لا يكلف الله نفسا إلا وسعها"،وقال صلى الله عليه وسلم:"إنما بعثت بالحنيفية السمحة"ومن ثم إذا ترتب على التكليف ضرر،أو مشقة لا تحتمل سقط هذا التكليف.
أشار د.لاشين اتفاق أهل العلم على أن الشقة أو العمارة التي يملكها المسلم واستغلها سكنا فيها هو وأسرته اتفقوا على عدم وجوب الزكاة على هذه الشقة أو الفيلا التي يسكن فيها صاحبها ،وكذلك السيارة اوالسيارات التي يستعملها صاحبها هو وأولاده استعمالا خاصا لا زكاة على هذه السيارة ،أو السيارات .
أما إذا كان يملك شقة أوعمارة غير التي يقطنها هو وأسرته وكان يؤجر الشقة ،أو العمارة سكنى للغير فتكون الزكاة على ما يعود على صاحبها من أجرة بشروط زكاة المال المعروفة وهي بلوغ الأجرة نصابا ومرور عام على هذا النصاب وعدم حاجة صاحبها إليها في مأكل أومشرب ،أو قضاء ديون حينئذ يخرج الزكاة على هذه الأجرة المتراكمة وتكون بمقدار ربع عشر هذه الأجرة ومثل ذلك الحكم في سيارته أو سياراته التي يؤجرها لغيره فتكون الزكاة على عائد هذه الأجرة بالشروط السابقة .
نوه أستاذ الفقه إلى أن الأجرة العائدة من تأجير البيت أو السيارة، أو غيرهما إن كانت تنفق أولا بأول على احتياجات صاحبها هو وأسرته ولم يبق منها شئ فلا زكاة.
اترك تعليق