بينت الافتاء ان نقل المقبرة له صورتان الصورة الأولى: وفيها يكون المقبور لم تتحلل بقايا جسده ولم تستحل عظامه إلى الصورة الترابية، فالأصل حينئذ هو حرمة نقله؛ إلا بتحلل الجسد والعظام تماما بحيث يصير ترابا.
الصورة الثانية: أن يكون المقبور قد اندرس جسده وانسحقت عظامه واستحالت ترابا، وحينئذ يجوز نقل المقبرة؛ بمعنى أن يدفن في غيرها من الأماكن، ويوقف الدفن فيها، ويمكن حينئذ أن ينتفع بها بوجه من وجوه الانتفاع الجائزة، وذلك بشرط أن يكون للناقل حق التصرف في الأرض.
واوضحت ان المقابر منها ما هو مملوك لأشخاص أو لجهات، ومنها ما هو موقوف؛ فما كان منها مملوكا لأشخاص أو جهات لم يمكن أن يحصل النقل فيه إلا بأن يبيعها ملاكها للدولة برضاهم -ووقوع هذا من البعد بمكان-، أو أن تنزع الدولة الملكية ممن لا يرضى ببيع مقبرته، والحكم بجواز نزع الملكية من قبل ولي الأمر ليس مطلقا ولا متروكا لمحض إرادته، بل هو مشروط بجملة من الشرائط: ثانيها: أن تكون المصلحة العامة مبناها ضرورة عامة يباح بمثلها المحظور، أو حاجة عامة تنزل منزلة الضرورة.
اترك تعليق