الزكاة هى الركن الثالث فى الاسلام وهى من معالم المجتمع المسلم فرضها الله تعالى وجعلها حقاً للفقير فى مال الغنى
وتجب الزكاة على كل مسلم بلغ ماله النصاب المطلوب وهو 85 جرام من الذهب عيار 21 ومر على ماله عام قمرى كامل كما يُشترط ان يكون مال الزكاة فائضاً عن الحاجة
وفى هذا السياق قال الدكتور محمود شلبى امين الفتوى ومدير ادارة الفتوى الهاتفية انه اذا توافرت الشروط الواجبة لزكاة المال وجب اخراج مقدار الزكاة وهو يساوى 2,5% من المال على رأس الحول
وبين انه يجوز اخراج الزكاة على اقساط مادام لم يحل وقت الزكاة اى عند التعجيل بها قبل تمام الحول مؤكداً انه
واضاف اما اذا حل وقتها فلا يجوز اخرجها على اقساط مؤكداً انه لا يجب ان يلجأ الانسان لمثل هذا الا اذا كان لا يستطيع الانسان الخروج لتوزيعها مرة واحدة او ان المال جميعه غير متوفر مرة واحدة ففى تلك الحالة يجوز للانسان اخراجها على اقساط وفقاً لدرجة الحاجة او العذر
اترك تعليق