ممنوع على المُحرم قتل الصيد حتى يحلُ من احرامه وذلك لقوله "يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ [المائدة:95
فماذا لو كان ذلك مما يضر بالمحرم
وفى هذا الشأن قال اهل العلم انه يجوز للمحرم قتل الحيوان الضار كالذئب والكلب والغراب والعقاب اذا اضرت به وتعدت عليه
وفى هذا الشأن قال الدكتور عطية لاشين استاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر _ان المحدثون عن رسول الله صل الله عليه وسلم قالوا "خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم :الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور "صحيح البخارى
وبين ان الحديث واضح الدلالة على مشروعية قتل كل ماكان ضارا بالإنسان ضررا غير محتمل ومؤذ له إيذاء بالغا ولا يمكن للإنسان دفع هذا الأذى إلا بقتل المؤذي سواء كان في الحل أو كان في الحرم او من المحرم
واشار ألى ان إباحة قتل كل ماكان مؤذيا ليس قاصرا على ماورد في الحديث فيمتد الحكم ليشمل قتل كل ماكان ضارا سواء ورد ذكره في الحديث، أولم يرد
قال النووي.. واتفقوا على انه يجوز للمحرم أن يقتل مافي معناهن النووي ١/٢٨٥
اترك تعليق