اجاز العلماء لبس وبيع الحشوات التى تزيد فى ارتفاع الطول واشترطوا فى ذلك الا يكون هناك علماً تزوير ونحوه من المحرمات التى تُفضى فى النهاية الى ضرر
جاء ذلك استناداً الى القاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار
وقد جاء فى "الموسوعة الفقهية " ذهب الجمهور إلى أن كل ما يقصد به الحرام , وكل تصرف يفضي إلى معصية فهو محرم , فيمتنع بيع كل شيء عُلم أن المشتري قصد به أمرا لا يجوز.
فيما بينت الافتاء ان كل ما كان ذا استعمالين أحدهما حلال والآخر حرام جاز صنعه، وبيعه، وإجارته، والتوسط فيه بالبيع؛ كالسمسرة والإعلان عنه، وتكون مسئوليته على المستعمل، فإن استعمله في الحلال فحلال، وإن استعمله في الحرام فعليه إثم الحرمة.
افادت ان الفقهاء وضعوا قاعدة تبين سبب حل هذا التعامل، وعبروا عن ذلك بقولهم: "الحرمة إذا لم تتعين حلَّت "
اترك تعليق