هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

حد السرقة..هل يُقام بين الأقارب؟

الأصل في الشريعة الإسلامية أن أخذ مال الغير بدون حق محرمٌ شرعًا، فلا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ» متفق عليه.


أشارت الإفتاء إلى أن للفقهاء تفصيل في أثر القرابة على العقوبة المقررة للسرقة، وذلك يختلف باختلاف كون السارق أصلًا للمسروق منه بأن يكون أبًا أو جدًّا مثلًا، أو فرعًا منه كأن يكون ولده، أو يكون بين السارق والمسروق منه رحمٌ أو زوجية.

فإذا كان السارق أصلًا للمسروق منه؛ كالأب وإن علا، والأم وإن علت، وكان الأخذ على صورة السرقة المحرَّمة بحيث توافرت فيه شروط السرقة؛ من كونها خفية، وبلغ المسروق نصابًا، ومن حرزِ مثله، فجمهور الفقهاء على أنه لا يقام عليه الحد؛  إلا أنه يأثم إن أخذ من مال ولده من غير حاجة، وكذا إن كان السارق فرعًا للمسروق منه بأن كان ابنًا أو بنتًا فلا يقام عليه الحد، خلافًا للمالكية في الثاني فإنهم لا يرون في علاقة الابن بأبيه شبهةً تدرأ عن الابن حدَّ السرقة، ولذلك يوجبون إقامة الحد في سرقة الفروع من الأصول.

أما من سرق من ذي رحم غير محرم فيقام عليه حد السرقة؛ لأنهم لا يدخل بعضهم على بعض عادة، فالحرز كامل في حقهم، واختلفت كلمة الحنفية في سرقة المحارم غير ذوي الرحم بعضهم من بعض كالأم والأخت من الرضاعة، فذهب أبو حنيفة ومحمد إلى إقامة الحد على السارق خلافًا لأبي يوسف. راجع: "بدائع الصنائع" (7/ 75)، و"فتح القدير" (5/ 380-381).

وأما إذا كانت الزوجية قائمة بين السارق والمسروق منه:
فإن أخذت الزوجة من مال زوجها على صورة السرقة المحرمة في حدود النفقة الواجبة فلا يعد ذلك سرقة محرمة بالاتفاق، ودليله نص حديث هند بنت عتبة رضي الله عنها: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ» رواه البخاري.

وعليه: فإن قرابة الأصول والفروع تكون مؤثرة في عدم القطع، مع حصول الإثم، وكذلك الزوجية مؤثرة أيضًا، وأما غير هذه القرابة فلا تؤثر في إقامة العقوبة المقررة في السرقة.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق