هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

أنت تسأل والإفتاء تجيب

هذه هي الحقوق الشرعية التى تتنازل عنها الزوجة فى حالة الخلع
فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية
فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية


يجوز استبدال الأرض الموقوفة للمسجد بغيرها من المشاريع الخيرية
يجب على الرجل أن يراعى ستر عورته في الصلاة
ليس للزوج المطالبة بالمعاشرة الزوجية حتي يتم الزفاف

        
وردت أسئلة كثيرة ومتعددة يسأل أصحابها عما يفيدهم في أمور دينهم ودنياهم، عرضنا بعضها على فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، فأجاب بالآتي:


ما هي الحقوق الشرعية التي تتنازل عنها الزوجة في حالة الخلع؟
- ما عليه الفتوي -وهو المعمول به في القضاء المصري- أن على المرأة المختلِعة مِن زوجها أن تَرُدَّ له مَهرَها الذي أَمهرها إياه وأن تتنازل عن حقوقها الشرعية المالية عند الحكم لها بالخلع.. اختيارًا مِن آراء بعض أهل العلم فيما يخصُّ هذه المسألة.. وذلك تقليلًا للأعباء المالية والتكاليف الواقعة على الزوج بسبب هذا الانفصال الواقع عن غير اختياره.

وأما حقوقُ الزوجةِ الماليةُ الشرعيةُ التي تتنازل عنها عند طلبها الخُلْع -والتي وَرَدَت في نص المادة العشرين مِن القانون رقم 1 لسنة 2000م: [للزوجين أن يَتراضَيَا فيما بينهما علي الخُلْع، فإن لم يَتراضَيَا عليه وأقامت الزوجةُ دعواها بطَلَبِه وافتَدَت نفسها وخالَعَت زوجَها بالتنازُل عن جميعِ حقوقِها الماليةِ الشرعيةِ ورَدَّتْ عليه الصداقَ الذي أعطاه لها، حَكَمَت المحكمةُ بتطليقها عليه]ـ- فالمقصود بها: المهرُ بكامله (مقدَّمه ومؤخَّره) وهو ما كان عِوَضًا عن البُضع ومقابِلًا للتسليم.. فكل ما ثَبَتَ كونُه مَهرًا وجب ردُّه للزوج. وكذلك تدخل فيها نفقة المُتعة فتَسقط بالخُلْع، وكذا نفقة العِدَّة تَسقط به أيضًا.. لأنَّ غرض المشرع مِن تنظيم قانون الخُلْع هو رحمةُ المرأةِ مِن زواجي لا تُطيق الاستمرارَ فيه مع عَدَم إثقالِ كاهِلِ الزوجِ بالتكاليف والأعباء، غيرَ أنَّ الحقوقَ الماليةَ الشرعيةَ التي تَسقط بالخُلْع لا تَشمل حَقَّها في الحضانة ولا حقوقَ المحضونين.

وقد سعي المُشرِّعُ المصري فى اختياره لأحكام الخُلْع مِن فقه الشريعة الإسلامية إلي تحقيق التوازن بين الرجل والمرأة.. فقَيَّد العِوَضَ المقابِلَ للخُلْع -بعد أن كان مُطْلَقًا في أقوال الفقهاء- وخَصَّه بالحقوق الشرعية المالية الثابتة للزوجة بالعقد.. حمايةً لها مِن استغلال الزوج، وحتي لا يَكِرَّ إطلاق العِوَضِ على مقصودِ الخُلْعِ بالبُطلان، وسَدَّ فى ذات الوقت بابَ استغلال الخُلْع مِن قِبَل الزوجات في استِيلَائهن على أموال أزواجهن وإثقال كاهلهم بالتكاليف والأعباء المالية المُدَّعاة والتي قد تكون مبالغًا فيها.

هل يجوز شرعًا تغيير الأرض الموقوفة للمسجد وجعله "وقف استبدال"» لأجل بناء مبني آخر. أو أي مشروع خيري؟.. ولو بني علي أرض المسجد القديم معهد ديني مثلا. فهل تبقي حرمته بحيث يُسَنّ فيه الاعتكاف وتحية المسجد. ويحرم مكث الحائض فيه؟
- يجوز استبدال الأرض الموقوفة للمسجد بغيرها وبناء معهد ديني أو غيره من المشاريع الخيرية محله، إذا كانت مصلحة الوقف في ذلك.. بأن تكون مساحة البقعة الجديدة المنقول إليها أكبر من مساحة نظيرتها القديمة، وأن تكون أرفق بالمصلين، ويكون بناء المسجد أبهي وأفخم من القديم، والذي يحكم بذلك هو القاضي. وليس للعامة نظر في ذلك.

وأما عن بقاء الأحكام المتعلقة بالمسجد للبقعة القديمة إذا تم نقل المسجد وإنشاء بناء آخر محله» من نحو مشروعية الاعتكاف، واستحباب تحية المسجد، وحرمة مكث الحائض والجنب فيه، فالأحكام متعلقة بالوصف، فإذا بيع المسجد بناء وأرضًا أو استبدل فإن المسجدية بأحكامها تتحول إلي المسجد الجديد، أما إذا بقيت أرضه فالأرض باقية على أصل المسجدية، فتبعية الهواء للمسجد إنما تكون في حال بقائه علي حاله،فإذا تحول إلي بناء آخر كان هواه تبعًا للبناء الجديد كأي بناء.

ما حكم انكشاف بعض العورة في الصلاة عند الرجال حيث يلاحظ عند حضور صلاة الجماعة والجمعة انكشاف بعض الظهر عند بعض الـمُصلِّين، وبعض الناس يرتدون بناطيل يَظْهَر منها جزءى من الأليتين أثناء السجود.. فهل صلاتهم صحيحة؟ وماذا لو سارع الـمُصَلِّي بجذب التيشيرت أو البنطال ليُغَطِّي ما انكشف منه؟
- يجب على المسلم أَنْ يُراعِيَ سَتْر عورته في الصلاة مستحضرًا وقوفه بين يدي الله عز وجل متأدبًا في حضرته، فإن حدث الانكشاف اليسير لبعضِ الظهر أو الأليتين أثناء الصلاة فلا تَبْطُل إذا كان ناسيًا أو غير متعمِّدى ولا مُفرِّطى في ستر عورته، أو سارَعَ بجذب ثيابه لستر ما انكشف منها، ويستحب له إعادة الصلاة خروجًا من الخلاف، وتهيب دار الإفتاء المصرية بالأئمة والعلماء ضرورة تنبيه المصلين على هذا الأمر الذي يَغْفُل عنه كثيرى من الناس في هذه الأيام.

ما حكم الشرع فيمَن يطلب معاشرةَ زوجتِه، أو يفعلان ذلك سِرًّا بعد أن تَمَّ عقد النكاح أمام الأهل والأصدقاء رسميًّا، ولكن لم يتم عمل الفَرَح أو الزِّفَاف.. والذي يُسَمَّي في عُرْف الناس الآن "الدُّخْلَة"؟

- ليس للزوج المطالبة بالمعاشرة الزوجية كحق من حقوقه بمجرد عقد الزواج، وذلك حتى يتم الزفاف وتقيم الزوجة بمسكن الزوجية، أما الدخول بها سراً دون استئذان وليها ودون احترام للاعراف، الاجتماعية والتقاليد المتبعة فى ذلك فلا يجوز شرعاً، حفاظاً على حقوق كلا الزوجين فى تقدير حصول الطلاق أو الوفاة مع إنكار الدخول.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق