"أحرمتُ من المدينة متمتعًا، ثم جاءني المرض فخلعتُ ملابس الإحرام قبل أداء العمرة..فما الحكم؟"..سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.
بينت الإفتاء إنه إذا كان المحرم يخشى أن يباغته المرض بعد التلبُّس بالإحرام بحيث يصعب عليه إكمال المناسك فننصحه بأن تقول عند الإحرام: "نويت العمرة -أو الحج-، فإن حبسني حابسٌ فمَحِلِّي حيث حَبَسْتَنِي"، فإنك إن قلت ذلك فباغتك العذر أمكنك التحلل حيثُ أنتَ وعليك دمٌ.
وإن كنت تقصد أنك إذا مرضت خلعت لباس الإحرام لعذر المرض مع بقائك مُحرِمًا وإكمالك المناسك فهذا جائزٌ، وعليك في هذه الحالة دمٌ أو صيام ثلاثة أيامٍ أو إطعام ستة مساكين.
اترك تعليق