اكد اهل العلم أنه لا اختلاف بين الفقهاء في أن عدة المطلقة تبدأ من وقت وقوع الطلاق و أن توثيق الطلاق عند المؤسسات الرسمية أو غيرها ليس شرطا في نفاذه.
وبينوا ان تلفظ الزوج بطلاق زوجته وعد توثيقه للطلاق رسميا لا يمنع من نفاذه وعلى الزوجة فى هذه الحال ان تعتد بثلاث حيضات
قول العلماء فى العدة
وقد ذهب الحنفية إلى أن العدة تبدأ في الطلاق عقيب الطلاق , وفي الوفاة عقيب الوفاة؛ لأن سبب وجوب العدة الطلاق أو الوفاة , فيعتبر ابتداؤها من وقت وجود السبب. وذهب المالكية إلى أن العدة تبدأ من وقت العلم بالطلاق. وقال الشافعية : تبدأ عدة الوفاة من حين الموت , وتبدأ عدة الأقراء من حين الطلاق؛ لأن كلا منهما وقت الوجوب. وقال الحنابلة : من طلقها زوجها أو مات عنها وهو بعيد عنها , فعدتها من يوم الموت أو الطلاق لا من يوم العلم , وهذا هو المشهور عند الحنابلة . انتهي بتصرف
ثلاث حالات لا يكون فيها الطلاق رجعياً
وافادت الافتاء انالطلاق الرجعي هو الذي يملك الزوج بعده أن يعيد المطلقة إلى الزوجية بالقول أو بالفعل من غير عقد جديد ما دامت في العدة
واشارت الى ان الطلاق الذي يوقعه الزوج يكون كله رجعيًّا إلا في حالات ثلاث: الطلاق قبل الدخول حقيقة، والطلاق في مقابلة مال، والطلاق المكمل للثلاث
اترك تعليق