ترد إلي دار الإفتاء المصرية يوميا آلاف الفتاوي سواء علي موقعها الإلكتروني أو بصفحتها علي فيس بوك ويجيب عليها الدكتور مجدي عاشور. المستشار العلمي لمفتي الجمهورية. وأمين عام الفتوي بالدار السابق.
* عند حدوث أزمات في قِلةِ المعروض من بعض السلع كالسكر مثلًا نجدُ مُبالغة في الربح عند بيعها. فما الحكم ؟
** إنَّ تَحديدَ نسبة الربح أمرى مُتعلقى من حيث الأصل بحسب العرضِ والطلبِ وأحوال الدولة الاقتصاديَّة. والمبالغة في الربح محرمة شرعًا إذا ارتبطت باتخاذ التجار الوسائل التي تؤدي إلي ذلك كالاحتكار ونحوه. أو بمخالفة تعليمات الجهات المختصة. وتزداد الحُرْمة والإثم والجُرْم في وقت الشدائد والأزمات واحتياج الناس.
* أحيانًا أحضر إلي العمل في الصباح متأخرًا نصف ساعة أو نحو ذلك. فهل هذا يؤثر علي مرتبي؟ وكيف يجعل الإنسان المرتب الذي يأخذه من عمله حلالًا مباركًا؟
** الواجب علي الموظف الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف وبحسب اللوائح والتعليمات. فإن تأخر عن موعد حضوره بإذن أو مُدَّة يُتَعَارَفُ علي المسامحة فيها فلا إثم عليه. أما إذا كانت المدة غير مسموح بها ولم يأخذ في ذلك إذن الجهة المسؤولة. فإن أجره عن الزمن الذي غابه ولم يعمل فيه لا يكون حلالًا. وعليه أن يَرُدَّ إليهم مِن راتبه قَدْرَ ذلك الوقت. إلا إذا تعذر إيصاله إليهم بأية وسيلة فيجوز صرفه في المصالح العامة. وننصحه بألا يتعمد أو يعتاد فعل ذلك بصورة متكررة اعتمادًا علي أنه سيخرج مقابل هذا التأخير صدقة لأنه في هذه الحالة يُعَدُّ آثمًا شرعًا لتعمده المعصية.
* هل مِن السُّنَّة الاقتصار علي زوجة واحدة؟
** الاقتصار علي زوجة واحدة من مستحبات الزواج كما قرَّر فقهاء الشافعيَّة والحنابلة» وذلك لأن الزيادة علي امرأة واحدة يُعَرِّض الرجل لواجبات وحقوق عليه لعله لا يتمكن من القيام بها. ومن ثَمَّ يقع في الحرام. فإن احتاج إلي ذلك وضَمِنَ العدل بينهن فهو مباح.
* بعض التجار يخلط منتجًا غالي الثمن ومرتفع الجودة بمنتج آخر رخيص الثمن ومنخفض الجودة. بغرض الربح من خلال تخفيض سعر المنتج الغالي لأقل من سعره لدي التجار الآخرين. فما حكم ذلك ؟
** خلط منتج جيد بمنتج آخر أقل منه جودة يجعل المنتج الناتج عنهما منتجًا جديدًا. ولذا فإن إتاحته للتداول في السوق باسم تجاري لأحد المنتجين المخلوطين أمر غير جائز» لأنه من الكذب والغش. وقد ورد أن أبا هريرة رضي الله عنه مرَّ بإنساني يحمل لَبَنًا قد خلطه بالماء يبيعه. فقال له أبو هريرة: "كَيْفَ لَكَ إِذَا قِيلَ لَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: خَلِّصِ الْمَاءَ مِنَ اللَّبَنِ".
* أعمل تاجرًا في مجال قطع الغيار. وبسبب عدم توافر سيولة مَاليَّة كبيرة. ألجأ للتعامل في السلع منخفضة القيمة والجودة. فما حكم ذلك؟
** التجارة في السلع منخفضة القيمة. والأقل جودة جائزة لا حرج فيها ما دامت لم تُرَوَّجْ هذه السلع بالكذب والتغرير علي أنها عالية الجودة. أو أن تلحقَ الضرر بالدولة والمجتمع. وبأن تقل جودتها كأن تتلف بعد استعمالها بمدة قصيرة لا يتمكن المشتري من استعمالها بحسب المتعارف عليه. فضلًا عن موافقتها لمعايير الجودة والسلامة التي تضعها كل بلد.
* هل يجوز قراءة البسملة إذا بدأ الإنسان القراءة من منتصف سورة التوبة؟
** يستحب قراءة البسملة في بداية سور القرآن إلا في موضعين: في أول سورة الفاتحة فهي واجبة القراءة لأنها آية من الفاتحة علي المختار في الفتوي. ولا تُقْرَأ في أول سورة التوبة باتفاق العلماء.
أما إذا بدأ الإنسان القراءة من منتصف سورة التوبة فله ألا يقرأها» بل يستعيذ ثم يقرأ. وهناك رأي آخر أنه يجوز أن يبدأ بالبسملة إذا قرأ من داخل سورة التوبة وليس من أولها. وهو الأوْجَه. اعتِبَارًا ببقية السِّوَر إذا قرأ الإنسان من وسطها.
* ما كيفية اختيار الزوجة الصالحة وأضمن معها حياة مستقرة وناجحة وهذا يكون في ظل السوشيال ميديا؟
** السوشيال ميديا أوسعت هذه الدائرة. فهذه الدائرة كلما تتسع فدائرة الاختيار تزيد والحيرة تزداد أكثر. وهناك زيجات تحدث حاليا عن طريق الفيسبوك والسوشيال ميديا.
ولا أشجع الزواج الذي يحدث عن طريق السوشيال ميديا. ولكن لا نغفل أنفسنا عن هذه الأدوات.. فالاختيار الأول والأخير يكون للولد والبنت. فهم أصحاب الاختيار الأساسي في أمر الزواج. والأب والأم يكون رأيهما استشاري أي رأي غير ملزم.
وشكل البنت أو الولد ليس المعيار الأول. فالحلاوة الشكلية مطلوبة لكن يجب ألا أجعلها هي المعيار الأساسي. لأن الذي يستمر في الزواج هي حلاوة العيشة والاستقرار.
والنبي - صلي الله عليه وسلم - عندما تحدث قال إن المعيار الأول بالنسبة للسيدات وللرجال هو الأخلاق. لذلك يجب السؤال أولا عن الأخلاق قبل أي شيء. بعد ذلك البخل. والعصبية.
وأنصح بثلاثة أشياء قبل الزواج. وهي صلاة الاستخارة للطرفين.. والسؤال عن الشخص المتقدم أو عن البنت التي يتقدم لها الولد.. والانتباه من تصرفات الطرفين.
* هل الصدقة الجارية تصحُّ عن الحي والميت أو أنها خاصةى بالميت فقط؟
** الصدقة الجارية هي عملى مختصّى بالأحياء في الأصل من أجل استمرار أجورهم الصالحة نتيجة وجود أصل هذه الصدقة وبقائه زمنًا طويلًا حتي ولو بعد وفاتهم. ويجوز أن تهدي هذه الأجور للأموات. بمعني أن تكون الصدقة الجارية علي اسمهم.
* هل يجوز لكل شخص أن ينزل حكم الكفر علي آحاد الناس من المسلمين ؟
** تكفير آحاد الناس بقولي أو فعلي لا يجوز شرعًا بل ذلك خطرى عظيم. فإذا كان في المسألة وجوه تُوجِب التكفير ووجه واحد يمنع التكفير فعلي المختص بالحُكم أن يميل إلي الوجه الذي يمنع التكفير تحسينا للظن بالمسلم. فضلا عن أن الحكم علي أحدي بالكفر هو اختصاص القضاء وحده.
* تعاقدت مع شخص علي شراء قطعة أرض مباني منه ودفعت له عربونًا. والباقي علي أقساط بعد الاستلام. ولم أستطع دفع باقي الأقساط وفسخت عقد البيع. ويريد البائع عدم رد مبلغ العربون. فهل يجوز ذلك؟
** المختارَ في الفتوي هو أن بَيعَ العربون غير صحيح. فإذا لم يتم العقد صار هذا المبلغ من حق المشتري. وهو ما عليه الجمهور.
ويستثني في مثل هذه الصور مراعاة المُفْتَي به أيضًا من إقرار أهل الخبرة بوقوعِ ضرري حقيقيّي علي البائع نتيجة فسخ العقد. ومن ثم يستوفي من مبلغ العربون مقدار هذا الضرر. عَملًا بالقاعدة الشرعيَّة: "لا ضرر ولا ضرار".
اترك تعليق