التخفيف والسماحة واليسر من اعظم مبادئ الاسلام التى بنى واسس عليها ومن منطلق ذلك المبدأ شرع المولى عز وجل التيمم واجازه _بهذا القول اكد الدكتور عطية لاشين _أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر ان من أصيب بجرح غائر فى احد اعضاء الوضوء وقال الاطباء بعدم وصول شيء من الماء إليه له ان يتيمم
وارتكن فى حكمه على قول المولى عز وجل " وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ ... أَوْ لامَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً "سورة المائدة - الآية 6
وعلى ما ورد عن النبى صل الله عليه وسلم " الصَّعيدُ الطَّيِّبُ وضوءُ المسلِمِ وإن لم يجدِ الماءَ عشرَ سنين"_ والصعيد الطيب هو التراب الطاهر النظيف الذى يعلو وجه الارض
الجنابة_هل يجزئها التيمم
وحول حكم الجنب الذى يجب عليه الغسل الى انه لا يستطيع لضر مسه بأعضاء الوضوء قال د.لاشين التيمم كما يرفع الحدث الأصغر فإنه يرفع الحدث الأكبر،ومن ثم فإن الذي وجب عليه الغسل لأنه محدث حدثا أكبر ،وبه جرح في رأسه، أو اي موضع من جسده يضره الماء إذا مسه فإن طهارته تتحقق بمجرد التيمم ،أي ان يمسح بالتراب وجهه ويديه
شروط صحة التيمم
واكد انه إذا تعذر الوضوء لأي سبب من الأسباب حل محل الوضوء التيمم _وهذا له شرطان ان يكون هناك فقداً للماء بعد طلبه وهذا يسمى فقهاً الفقد الحسى للماء _او ان هناك مرضاً ما يدعوا الى عدم استخدام الماء او ان الماء لا يكفى درء العطش والوضوء فى وقت واحد وهذا هو الفقد الحكمى للماء
كيفية التيمم _رخام _ والحجارة
وفى ذات السياق قالت الافتاء ان التيمم يكون بضربتين بأى شئ مستخرج من الارض الضربة الاولى بمسح الوجه والضربة الثانية لمسح اليدين حتى المرفقين ولفتت انه لا يشترط ان يكون التبمم بتراب الارض وانما يجوز التيمم بالغبار الموجود على الملابس أو الفراش أو الإسفنج أو الحائط أو الرخام أو الحجارة التى لا تراب عليها
واستندت الافتاء فى حكمها على ذهب اليه فقهاء الحنفية والمالكية الذين اكتفَوْا باشتراط كون الشيء المتيمَّم به من جنس الأرض أو أجزائها المتولدة عنها، من غير أن يشترطوا في صحة ذلك الغبار ولا التراب.
اترك تعليق