هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

هيثم ضرب ابن الجيران بالعصا وتسبب في أحداث عاهة مستديمة

كان أحمد يحضر عرس نجل عمومته ويجلس وسط المعازيم وبدون قصد حدثت مشادة كلامية بينه وبين هيثم وصديقه وتراشق الطرفان السباب والشتائم بسبب نكتة وتدخل أهالي القرية والمدعوون بالفرح وتم مصالحتهم إلا أن الأمر لم يمر مرور الكرام على هيثم وصديقه فانتظرا احمد أثناء سيره بالطريق العام عائدا لمنزله بعد انتهاء الفرح وانصراف المدعوين وكال هيثم له ضربتين على رأسه ثم سدد صديقه عدة لكمات بالانف مما أحدث له عاهة مستديمه بنسبة 30%


حكمت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار اسلام محمد حمزه وعضوية المستشارين الدكتور احمد عبدالعال محمد و.أحمد جمال الدين عمر  وبحضور إسلام ناجي بهنساوي وكيل النيابة وبامانة سر محسن فكري الشيمي حضوريا أولاً بمعاقبة المتهم هيثم.ن.م.د. بالحبس مع الشغل لمدة سنتان وألزمه بدفع المصاريف الجنائية، ثانياً إحالة الدعوي المدنيه للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.

كشفت تحقيقات أروقة نيابة سمالوط في الجناية رقم  1416 لسنة 2020 جنايات سمالوط غرب والمقيدة برقم 1397 لسنة 2020 كلي شمال المنيا والتي احال فيها المستشار طارق جلال صوفي المحامي العام الاول لنيابات شمال المنيا المتهم هيثم ن.م.د الي محكمة جنايات المنيا لانه وآخر سبق الحكم عليه في يوم 21 فبراير عام 2020 ضرب المجني عليه أحمد أمين محمد محمد عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي ذلك علي أثر مشاجرة بينهم بعرس نجل عمومته حال عودته لمنزله أعترضه المتهمان وأنهال المتهم الأول عليه بالضرب علي رأسه بأداة حوزته آنذاك تالية الوصف "عصا".

وسدد المتهم الثاني لكمات بأنفه محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي إصابته الرضية بالرأس والتي أدت إلي كسور متعددة بعظام الجمجمة أعراض مابعد الأرتجاج وفقد حاسة الشم والتي تقدر نسبتها بنحو 30% وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات احرز المتهم الثاني آداة "عصا" مما تستعمل في الإعتداء علي الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

 كان اللواء محمد ضبش مساعد المدير للامن تلقي اخطارا من العميد احمد الحيني مأمور مركز شرطة سمالوط غرب يفيد قيام احمد امين محمد 33 سنة بتحرير محضر يتهم فيه هيثم ن.م.د واخر بالتعدي بالضرب المبرح واحداث عاهة له.

 اكدت التحريات الاولية للمقدم الحسيني الشاروني رئيس وحدة مباحث مركز شرطة سمالوط غرب صحة الواقعة وقيام المتهم واخر سبق الحكم عليه بالتعدي علي المجني عليه واحداث اصابته عمدا مع سبق الاصرار.

تم نصب عدة اكمنة متحركة وثابتة برئاسة العقيد وليد طراف مفتش المباحث وتمكن الرائد مصطفي خالد معاون اول مباحث مركز سمالوط غرب والنقيبان محمد أبوضيف واحمد عبدالعال من ضبط المتهم الثاني واعترف بارتكابه الواقعة وارشد عن مكان الاداة المستخدمة في ارتكابه الجريمة.

فقد شهد المجني عليه احمد امين محمد محمد حسن، في تحقيقات النيابة انه قبيل الواقعة الماثلة بساعات نشبت مشادة كلامية بينه وبين المتهم واخر سبق الحكم عليه اثناء حضورهم عرس بالقرية وتدخل الحاضرين في فض تلك المشادة ولم تمر الواقعة علي المتهمين مرور الكرام حيث قررا الانتقام من المجني عليه وفي رويه وهدوء تطابقت ارادتهما واعدا لذلك سلاحا "عصا" حوزة المتهم الاول وما ان ظفرا به يوم الواقعة حتي أن كال له المتهم بالعصا علي راسه مرتين بينما تولي المتهم الاخر سبق الحكم عليه التعدي علي المجني عليه بالضرب بالايدي ضربتين بالوجه ليسقط مغشيا عليه واحدثا به الاصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وشهد سيد رمضان علي سيد وبسيوني خلف محمد حسن بمضمون ما شهد به المجني عليه.

وثبت بالتقرير الطب الشرعي بالمجني عليه احمد امين محمد محمد حسن ان اصابته ضربة بالرأس والتي ادت الي كسور متعددة بعظام الجمجمة واعراض ما بعد الارتجاج وفقد حاسة الشم والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وتقدر نسبتها 30%.

 قال رئيس المحكمة قبل النطق بالحكم ان المحكمة تطمئن إلي توافر سبق الإصرار لدي المتهم أخذاً من وجود خلافات ما بين المتهم واخر سبق الحكم عليه وبين المجني عليه وقيامهما بالاتفاق والترصد بالمجني عليه بالطريق العام واعداد سلاحا "عصا  لاستعمالها في التعدي وما ان ضفروا به استوقفوه بالطريق العام حتي بادرا باحداث اصابته مما يرتب في صحيح القانون تضامناً بينهما في المسئولية الجنائية فإن كلاً منهما يكون مسئولاً عن جريمة الضرب المفضي إلي عاهة مستديمة التي وقعت تنفيذاً لقصدهما المشترك الذي بيتا النية عليه باعتبارهما فاعلان أصليان طبقاً لنص الماده 39 من قانون العقوبات ويستوي في ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كلاً منهما محدداً بالذات أو غير محدد وبصرف النظر عن مدي مساهمة هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه إذ يكفي ظهورهما معاً علي مسرح الجريمة وقت إرتكابها وإسهامهما في الإعتداء علي المجني عليه.

 وقد اطمأنت المحكمة الي ادلة الثبوت في الدعوي فانها تأخذ بما اطمأنت اليه من اقوال شهود الاثبات . وما ثبت بالتقرير الطبي الشرعي الخاص بالمجني عليه.

واضاف رئيس المحكمة قائلا بان الجريمتين المسندتين للمتهم قد وقعت لغرض اجرامي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئه ومن ثم يتعين عملا بالمادة 32 عقوبات باعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وهي عقوبة الجريمة موضوع التهمة الاولي. وحيث انه ونظرا لظروف الدعوي وملابستها فان المحكمة تأخذ المتهم بقسط من الرأفة وفقا لنص المادة 17 عقوبات فاصدرت المحكمة حكمها المتقدم في القضية.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق