بينت الافتاء ان الصلاة على الجنازة وهي محمولة على سيارة نقل الموتى صحيحة ولا حرج فيها
واكدت ان ذلك ما ذهب اليه فقهاء المالكية والشافعية، وهو موافقٌ لمذهب الحنفية والحنابلة عند وجود العذر، وهو هنا الخوف على الجنازة من الزحام والتدافع
كيفية إتمام الصلاة للمتأخر
واوضحت انه إذا تأخر حضور المأموم عن صلاة الجنازة فسبقه الإمام ببعض التكبيرات: كبَّر المأموم، وصلَّى مع الإمام ما أدركه ثم يقضي ما فاته بعد سلام الإمام، أو يدخل الصلاة على أنها التكبيرة الأولى ثم يكمل صلاته بعد سلام الإمام، ولا يضر في ذلك تحركُ الجنازةِ قبل قضاء التكبيرات
اترك تعليق