قال رئيس اللجنة الاقتصادية البرلمانية محمد سليمان، ان مجلس النواب سيصدر قريبا القانون الجديد للتامين الموحد بعد آخر تعديل اجري على القانون الحالي منذ 47 عاما.
وقال ان اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تعكف حاليا على دراسة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمين الموحد.
ويعود تاريخ صدور أول تشريع خاص بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين في القانون رقم 92 لسنة 1939، وذلك فور إلغاء الامتيازات الأجنبية، ثم تلاه القانون رقم 156 لسنة 1950 للإشراف والرقابة على هيئات التأمين لتكوين الأموال، وبعد ذلك صدر القانون رقم 195 لسنة 1959 بإصدار قانون هيئات التأمين، وفي عام 1975 صدر القانون رقم 119 لسنة 1975 بشأن شركات التأمين.
ويستهدف مشروع القانون القضاء علي التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين ووضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة وبسط التنظيم التشريعي لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل.
واكد سليمان ان الحاجة الماسة إلي وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين والتي لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين واصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.
ويهدف مشروع قانون التأمين الموحد. كما يقول رئيس اللجنة إلي رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها في قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف علي التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد.. ليصبح لدي سوق التأمين المصري قانون موحد وشامل يحتوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر، أيا كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط في مصر، ومهما تعددت صيغة وأنظمته الأساسية.
وحسب القانون يؤدي طالب القيد أو التجديد رسماً يحدده مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه مصري للشخص الطبيعي، يسدد وفقا لطرق السداد المقررة بهيئة الرقابة المالية.
ونصت المادة 108 من مشروع القانون، بأنه "لا يجوز لشركات التأمين وإعادة التأمين المسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون أن تقبل عمليات تأمين محلية من وسطاء التأمين ما لم ويكونوا مقيدين في السجل المعد لذلك بالهيئة".
اترك تعليق