إن الشريعة الإسلامية صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان لأنها تتفاعل مع التطورات، وتستجيب للتغيرات ،وتحاول من خلال أدلتها العامة ومصلحة الناس إلباس هذه المستجدات لباس الشريعة الفضفاض
بدأ بتلك العبارة الدكتور عطية لاشين_أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وعضو لجنة الفتوى الرئيسية بالجامع الأزهر اجابته على سؤال ورد فيه "تاجر ذهب ويأتيني من يشتري وليس معه الثامن الكامل فأضطر إلى أن أبيعه بالتقسيط وقد قيل ان التقسيط فى بيع الذهب حراماً فما هى صحة ذلك "
وبين د.لاشين انه لا حرج اذا باع التاجر الذهب بثمن مؤجل أو مقسط مجدول على دفعات تيسيرا للناس ،وتحقيقا لمصالحهم ورفعا للحرج عنهم وذلك كله مما جاءت به الشريعة لرفعه ونفيه ٠
وعلل ذلك استاذ الفقه بكليه اصول الدين بان التعامل قديما كان بالنقدين "الذهب والفضة " فكان الثمن للسلع ذهبا أو فضة من الأموال الربوية لا يجوز بيعها بجنسها بثمن مؤجل كله ،أومقسطا على دفعات وتغيرت الأوضاع وأصبح الثمن للمبيعات من العملات الورقية وهي جنس آخر غير جنس النقدين " الذهب والفضة "وصار كأية سلعة من السلع التي يجوز بيعها بثمن حال، أو مؤجل
ولفت الى ان فريقا من الفقهاء مثل معاوية بن أبي سفيان ،والحسن البصري ،وإبراهيم النخعي، وبعض الحنابلة يرون أن الصنعة إذا دخلت الذهب أو الفضة وأصبح ذهبا مصوغا أخرجته الصننعة عن كونه ذهبا أي وسيلة للتبادل ،وذهبت عنه علة النقدية التي توجب شرطا التماثل، والقبض في المجلس ،وصار كأية سلعة من السلع التي يجوز بيعها بثمن حال، أو مؤجل ٠
اترك تعليق