ارسل يقول طلقت امرأتى بيقين مرة او مرتين فلا استطيع الجزم للشك الواقع فى الامر _فما هو الحكم الشرعى
وفى هذا الشأن وقبل ان نستعرض اجابة المتخصصين فيه ننوه الى ان دار الافتاء المصرية تنادى بعدم استقاء المعلومات والفتاوى فى تلك الامور الشائكة والخاصة ببناء الاسرة ومستقبلها من غير مصادرها الرسمية ومؤسساتها الشرعية
وبينت الدار ان يمكن للمواطنين التواصل من خلال خطها الساخن 107 للاستعلام عن فتواهم التليفونية او من خلال موقعها الرسمى
وفى شأن الاجابة على ما ورد فى السؤال قال الدكتور _عطية لاشين _استاذ الشريعة بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف_ إن الزواج القائم بين المرء وزوجه ثابت بيقين ،ولكي نحكم بزواله لابد وأن نكون أمام يقين آخر طرأ بعكس اليقين الأول فالقاعدة الفقهية قاضية ان "اليقين لا يزول بالشك "
واوضح ان الحكم الشرعي عند الشك فى عدد الطلقات _ يفتى فيه بوقوع طلقة واحدة لأن هذا هو القدر المتيقن منه وما زاد على ذلك محل شك ،والشك لا يبنى عليه حكم بل كما قال الفقهاء : فالأصل طرح الشك واستصحاب الأصل ،وإبقاء ما كان على ما كان ٠
وبين د.لاشين ان حال الزوج هذا كحال مصلي شك في عدد ركعات صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا ،أم اربعا فحكم الحديث ببنائه على ثلاث وهو اليقين لأن الأقل هو المتيقن منه ثم يقوم ليأتي بالرابعة التي هي محل شك ثم يسجد سجدتي سهو قبل أن يسلم ٠
اترك تعليق