مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

شك فى عدد طلقاته لامرأته _وهذا حكمه الشرعى 

ارسل يقول طلقت امرأتى بيقين مرة او مرتين فلا استطيع الجزم للشك الواقع فى الامر _فما هو الحكم الشرعى 
 


وفى هذا الشأن وقبل ان نستعرض اجابة المتخصصين فيه ننوه الى ان دار الافتاء المصرية تنادى بعدم استقاء المعلومات والفتاوى فى تلك الامور الشائكة والخاصة ببناء الاسرة ومستقبلها من غير  مصادرها الرسمية ومؤسساتها الشرعية 

وبينت الدار ان يمكن للمواطنين التواصل من خلال خطها الساخن 107 للاستعلام عن فتواهم التليفونية او من خلال موقعها الرسمى 

 وفى شأن الاجابة على ما ورد فى السؤال قال الدكتور _عطية لاشين _استاذ الشريعة بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف_ إن الزواج القائم بين المرء وزوجه ثابت بيقين ،ولكي نحكم بزواله لابد وأن نكون أمام يقين آخر طرأ بعكس اليقين الأول فالقاعدة الفقهية قاضية ان "اليقين لا يزول بالشك "

 واوضح ان الحكم الشرعي عند الشك فى عدد الطلقات _ يفتى فيه بوقوع طلقة واحدة لأن هذا هو القدر المتيقن منه وما زاد على ذلك محل شك ،والشك لا يبنى عليه حكم بل كما قال الفقهاء : فالأصل طرح الشك واستصحاب الأصل ،وإبقاء ما كان على ما كان ٠

وبين د.لاشين ان حال الزوج هذا كحال مصلي شك في عدد ركعات صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا ،أم اربعا فحكم الحديث ببنائه على ثلاث وهو اليقين لأن الأقل هو المتيقن منه ثم يقوم ليأتي بالرابعة التي هي محل شك ثم يسجد سجدتي سهو قبل أن يسلم ٠





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق