اقر اهل العلم البيع إلى أجل معلوم واجازوا الزيادة في القيمة مقابل ذلك الأجل الا انهم ذهبوا الى أنه لا يجوز للمسلم أن يبيع سلعة ليست في ملكه مؤكدين ان النبى صل الله عليه وسلم قد نهى أن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم
وقد اكدت الافتاء ان من شروط صحة البيع بالتقسيط ان يكون الثمن معلومًا عند المتعاقدين بزيادةٍ معلومة
يعد التقسيط احد ميسرات العصر الحديث فى التعاملات الشرائية حيث سهل على الناس التحصل على احتياجاتهم من السلع بشكل سريع وان لم يمتلكوا كامل ثمنه
وفى حكم التعاملات الشرائية بالتقسيط اكدت دار الافتاء المصرية على انتفاء الربا مطلقاً بين البائع والمشترى فى البيع بالتقسيط طالما توسطت السلعة
وقد اوضح الشيخ _محمد سمير طنطاوى_ امين الفتوى بدار الافتاء خلال فيديو توضيحى نشرته الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك _ان العلماء بينوا القاعدة فى عملية البيع بالتقسيط بأنها جائزة ولا حرمة فيها ولا ربا اذا توسطت كان هناك توسط للسلعة
وافاد طنطاوى ان البائع يجوز له ان يحدد ثمن البيع بالتقسيط مقابل المدة_ فيجوز للانسان ان يشترى بثمن مؤجل او بثمن الحال وفقاً لما اقره العلماء
التعامل بالفيزا البنكية فى المشتريات
وفى ذات السياق قال الدكتور _محمود شلبي_أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن التعامل بفيزا المشتريات له عدة صور فمنه هو الشراء والدفع الفورى من الرصيد من خلال الفيزا ونظام اخر يعتمد على الشراء والسداد خلال مدة معينة دون فوائد يلتزم بها مشيراً الى ان كل ذلك مسموح به مادام التزم الشخص بالفترة المسموح بها فى السداد اما تعديل مدة السداد عن المدة المحددة والتى تلزم الشخص بفوائد على عملية الشراء فأنها لا تجوز لانه يعد بيع دين بدين.
<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FEgyptDarAlIfta%2Fvideos%2F3244716945817046%2F&show_text=true&width=560&t=0" width="560" height="429" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"></iframe>
اترك تعليق