هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

كل ما تريد علمه عن فتوى _اللقطة

حفظ المال مقصد شرعي ومن الكليات او الضروريات الخمس الواجب الحفاظ عليها وهى _ الدين، والنفس، والعقل، والنسب، والمال_ سواء كان مالا للشخص أو مالا مملوكا لغيره
 


 وقد بين الدكتور _عطية لاشين _عضو لجنة الفتوى بالأزهر، أستاذ الفقه بكلية أصول الدين بالأزهر فى هذا الشأن  إن اللقطة مال ضاع من صاحبه ويجوز للغير بل يندب له إذا وجده أن يأخذه بقصد التعريف به من أجل الوصول لصاحبه ٠

ولفت انه على الملتقط أن يعرف كم ما التقط وصفاته والشئ الذي أحرز هذا المال فيه لكي يدفعه لصاحبه عند ظهوره بعد ذكر صاحب اللقطة صفاتها على وجه اليقين ٠

واشار الى ان كتب السنة روت ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لقطة الذهب والورق : فقال :(اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها فإذا جاء صاحبها يوما من الدهر فادفعها له )٠

 واوضح ان الاحكام المستفادة من ذلك الحديث 

_ قيام الملتقط بتعريف اللقطة التي وجدها مدة سنة كاملة ومعنى التعريف ان يذهب إلى الأماكن العامة ،وأماكن اجتماعات الناس وبالجملة الأماكن التي يظن ظنا غالبا تواجد صاحب المال فيها يقول وبصوت مسموع : لقد وجدت كذا من يأ تيني بصفاته المستوعبة فسأدفعها له يظل على تعريف اللقطة عاما كاملا ٠

_ إذا مضت مدة التعريف المحددة في الحديث الشريف بسنة أبيح للملتقط الا نتفاع بما التقط وذلك بتملكه إياها واعتبارها من أمواله ،وإن تصدق بها للغير على ان يكون ثواب الصدقة لصاحب اللقطة كان له ذلك وعلى الراجح لا فرق في إباحة الانتفاع باللقطة تملكا بين ان يكون الملتقط فقيرا أو غنيا ٠

_ إذا ظهر صاحب اللقطة في أي وقت بعد مضي مدة التعريف كانت اللقطة مضمونة على الملتقط وعليه فإذا كانت عينها باقية ردها لصاحبها وإن تصرف فيها بيعا أو استنفا قا وكانت مثلية رد له مثلها او قيمية رد قيمتها ٠





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق