أكدت دار الإفتاء المصرية إنه لا يحلُّ وطء الحائض حتى تطهر بانقطاع الدم وتغتسل، فلا يباح وطؤها قبل الغسل؛ لأن الله تعالى شرط لحلِّ الوطء شرطين: انقطاع الدم، والغسل؛ فقال تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: 222] أي: ينقطع دمهنَّ، ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ أي: اغتَسلْنَ بالماء، ﴿فَأْتُوهُنَّ﴾ فجعل الإتيان متوقفًا على التطهر وهو الغسل.
كما لفتت إلى أنه قد صرَّح المالكية بأنه لا يكفي التيمم لعذرٍ بعد انقطاع الدم في حلِّ الوطء، فلا بد من الغسل حتى يحلَّ وطؤُها، وإنما يكفي التيمم لحلِّ العبادات؛ قال في "الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني" (1/ 159): [وَلَمَّا كَانَ التَّيَمُّمُ يَقُومُ مَقَامَ الْمَاءِ فِي نَحْوِ الْعِبَادَاتِ، وَخَرَجَ عَنْ ذَلِكَ مَنِ انْقَطَعَ حَيْضُهَا وَكَانَ فَرْضُهَا التَّيَمُّم؛ فَلَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا بِهِ دُونَ الْغُسْلِ، قَالَ: (وَلَا) يَجُوزُ أَنْ (يَطَأَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ .. الَّتِي انْقَطَعَ عَنْهَا دَمُ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ بِالطُّهْرِ بِالتَّيَمُّمِ)؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ [البقرة: 222] أَيْ بِالْمَاءِ ﴿فَأْتُوهُنَّ﴾ [البقرة: 222] الْآيَةَ، قَالَ خَلِيلٌ: فِي الْحَيْضِ، وَمِثْلُهُ النِّفَاسُ] اهـ.
اترك تعليق