جمع العلماء الامور المانعة للارث بين الافراد واجملوها فى اختلاف الدين بين الوارث والمورث _الرق _القتل
وفى هذا السياق اجاب الدكتور _عطية لاشين _استاذ الفقه والقانون بجامعة القاهرة على سؤال ورد فيه _"توفى ابى المقيم بمصر وله اخ شقيق يقيم فى دولة باكستان فهل له ارث منه نتيجة لاختلاف جنسية قال فيه
ان اختلاف الجنسية بين الوارث والمورث _المعبر عنه فقها باختلاف الدارين إما ان يكون اختلافا بين مسلمين أو اختلافا بين غير مسلمين _فأن كان على الوجه الاول بين المسلم واخر مسلم واختلفت دار اقامتهما فيرثان بعضهما بعضاً وذلك بأتفاق اهل العلم
واشار د.لاشين ان ديار المسلمين مهما تباعدت حدودها ،وتعددت دولها ،وتنوعت حكوماتها وقوانينها واختلفت أنظمتها في الحكم تعتبر كلها دارا واحدة بإجماع أهل العلم فلا يعتد مع الإسلام باختلاف الجنسية لأن وحدة المسلمين قضت على اختلاف الجنسية
وعن الوجه الثانى _قال استاذ الفقه والقانون اختلف العلماء فى الارث بين غير المسلمين اذا اختلفت ديار اقامتهما الى ان القانون المصرى استقر على عدم اعتبار اختلاف الدار مانعا من الإرث بينهم مالم تمنع شريعة او قانون إحدى الدولتين من جريان الإرث بينهما_قضت بذلك المادة ٦ من قانون المواريث الجديد ٠
اترك تعليق