لفت الدكتور مجدي عاشور_المستشار الأكاديمي للمفتي_إلى اتفاق الفقهاء على أن طلاق السكران لا يقع بشرط ألا يكون غير متعدٍّ بسكره، كأن يكون مُضْطَرًّا أو مُكْرَهًا، أو لم يعلم أنه مُسْكِر .
والأصل في ذلك قوله تعالى: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولُونَ} [النساء: 43]، حيث جعل الله تعالى قول السكران غير معتبر؛ لأنه لا يعلم ما يقول.
كمار أشار د.عاشور إلى اختلاف الفقهاء في حالة تعدي الزوج بسكره، بمعنى أنه تناوله باختياره وبِحُرِّيَّتِه :
فذهب الجمهور إلى أنه واقع رغم غياب عقله بالسُّكْر ، وذلك عقابًا له .
وذهب الحنفية في قول والشافعية في قول والحنابلة في رواية إلى أنه لا يقع؛ لأن السكران يعتبر فاقدًا للأهلية، فهو كالمجنون والنائم وهما لا يقع طلاقهما، كما أنه لا فرق بين زوال العقل بمعصية أو غيرها .
والخلاصة ، أن طلاق السكران الذي يخلط في كلامه ولا يكون في وعيه وإدراكه لا يقع على المختار في الفتوى، والمعمول به في القانون المصري.
اترك تعليق