اكد اهل العلم انه لا زكاة على الشقق المؤجرة وانما الزكاة فى المال المتحصل من اجرتها اذا ما حال عليه عام هجرى كامل وبلغ المال المدخر منها النصاب والذى حددته دار الافتاء المصرية بما يوازى 85 جرام من الذهب عيار 21
ولفت اهل العلم انه لا يختلف الحكم اذا ما كانت تلك الشقق المؤجرة مفروش
وفى هذا السياق قال الدكتور _على جمعة_ المفتى الاسبق للديار المصرية وعضو هيئة كبار العلماء ان الاصل انه لا زكاة على ما يتدره الاصل المستثمر اذا كان ينم انفاقه اولاً باول اما وان بلغ ما تم ادخاره منها النصاب ووحال عليه الحول وجبت الزكاة عن اجمالى المبلغ واخراج 2.5%
وفى اجابته عن سؤال جاء فيه _امتلك سهم في مدرسة تدر علىّ ربح سنوي فكيف أخرج الزكاة ؟ _قال المفتى الاسبق هذا ليس مما عليه زكاة فهذا ليس من التجارة فالتجارة عليها زكاة وانما ما جاء فى حالة السؤال ماهو الا اداة لتقديم خدمة معينة كخدمة التليفون وليست كهيئة ما يباع ويشترى فليست عليها زكاة
اترك تعليق